responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 502
حيث حكم ماء الساقية والمستنقع للغسل والوضوء، عند عدم وجدان ماء آخر . {aواُخرى :a} من حكم مستحبّات الغُسل والوضوء عند عدم كفاية الماء الذي لم يبلغ الصاع والمدّ . {aوثالثة :a} من جهة تفرّق الماء، وعدم كونه في مكان واحد . {aورابعة:a} من جهة خوف نجاسة الماء، بواسطة احتمال ورود السباع فيه لشرب الماء، وتنجيسه من جهة كونها نجسة العين، أو من جهة البول وغيره . وأمّا جواب الإمام عليه السلام فبعد التأمّل فيه يرجع إلى كلّ ما في سؤال السائل مع زياداتٍ. والجواب مشتمل على بيان خمسة أحكام : {aالأوّل :a} بيان رفع توهّم النجاسة بواسطة النضح على الجوانب الأربع على احتمال كما عرفت تفصيل تلك الفقرة في خبر عبداللََّه بن مسكان ، أمّا للمنع عن انحدار الماء إلى الساقية، أو من جهة إيجاد الشبهة من كون الماء الراجع لعلّه المنضوح لا المغسول به . {aالثاني :a} بيان حكم قلّة الماء عن مقدار يكفي للعمل بالمستحبّات من كفاية غسل رأسه ثلاث مرّات، ثمّ مسح جلده بيده، أو كان المراد من غسل رأسه ثلاث مرّات لزيادة الماء حتّى يساعده لإيصال الماء إلى بقيّة الأعضاء ولو بالمسح بيده على جلده، وهذا هو الأقوى، ومنه يفهم ضمناً تجويز الغسل من ذلك الماء الراكد في الساقية والمستنقع . {aالثالث :a} يظهر منه حكم جواز الوضوء أيضاً، ومن إمكان تحصيله منه ولو بالمسح على ذراعيه، في صورة قلّة الماء، فلا يتوجّه إلى التيمّم . {aالرابع :a} حكم تفرّق الماء، بأنّه إن قدر من الجمع بين موارده فيجمعه في مكان واحد حتّى يغتسل في موضع واحد، وإلّا يجوز له الغسل، بأن يجعل مقداراً منه من ماء والآخر من ماء آخر، إلى أن يتمّ الغسل، ومعلومٌ أنّه لا يضرّ الانفصال في‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست