responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 501
لايتمكّن الأصل والاطلاقات من المعارضة مع تلك الأدلّة، لكونها دليلاً اجتهاديّاً ودليلاً خاصّاً ومقيّداً للإطلاقات، وهو واضح لمن كان له أدنى تأمّل . {aومنها :a} صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن الأوّل. قال : «سألته عن الرجل يصيبه الماء في ساقيةٍ أو مستنقعٍ، أيغتسل منه للجنابة، أو يتوضّأ للصلاة، إذا كان لا يجد غيره، والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ولا مدّاً للوضوء، وهو متفرّقٌ كيف يصنع، وهو يتخوّف أن يكون السباع قد شربت منه ؟ فقال : إنّ كانت يده نظيفة فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة، فلينضحه خلفه، وكفّاً أمامه، وكفّاً عن يمينه، وكفّاً عن شماله، فإنْ خشي أن لا يكفيه غَسل رأسه ثلاث مرّات، ثمّ مسح جلده بيده، فإنّ ذلك يُجزيه، وإن كان الوضوء، غَسل وجهه، ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه، وإن كان الماء متفرّقاً فقدر أن يجمعه، وإلّا اغتسل من هذا ومن هذا، وإن كان في مكان واحد وهو قليلٌ لا يكفيه لغسله، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإنّ ذلك يجزيه»[1] . وقد استدلّ به لجواز الاغتسال بالماء الراجع إلى الساقية والمستنقع، مع كونه مستعملاً في رفع الحدث الأكبر. والخبر من جهة السند يعدّ صححياً ومنقولاً بطرق متعدّدة معتبرة، فبذلك نرفع اليد عن تلك الأخبار المانعة، مع ما عرفت من كثرة ورود الإشكال فيها، والتوجيهات البعيدة، وهذا أصحّ وأتمّ خبر يدلّ على ذلك سنداً ودلالةً، كما لايخفى . والتحقيق في ذلك موقوف على تقديم بيان فقه الحديث، ونستمدّ من اللََّه عزّوجلّ الهداية إلى ما هو الحقّ المصاب، اللائق لاُولي الألباب، {aفنقول: a}إنّ السائل قد كان يقصد من السؤال - بحسب ظاهر الخبر - جهات شتّى ؛ {aتارةً : a}من‌

[1] وسائل الشيعة: الباب 1، الماء المضاف، الحديث 10.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست