responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 500
ذلك نجاسته. كما قد يؤيّد هذا الاحتمال ملاحظة مضمرة أبي الحسن الهاشمي: قال : «سُئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمّام، لا أعرف اليهودي من النصراني، ولا الجُنب من غير الجنب ؟ قال : تغتسل منه، ولا تغتسل من ماءٍ آخر فإنّه طهور»[1]. حيث أنّه يُفهم من كيفيّة سؤال السائل وجواب الإمام، أنّ جهة السؤال كانت من حيث النجاسة والطهارة. فعلى هذا التقدير لا يكون الخبر مرتبطاً بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، حتّى يكون حكم الإمام عليه السلام بالجواز بذلك الاعتبار . {aوثانياً :a} من إمكان أن يُقال بأنّ الماء الذي يسأل عنه، إمّا هو الماء في الخزانة، كما يساعده بلحاظ كلمة (في) من جهة القواعد النحوية، بقوله : «يغتسل فيه الجنب»، وهكذا قول الإمام عليه السلام : «ولقد اغتسلت فيه» فحينئذٍ يكون الحكم بالجواز مطابقاً للقواعد في الماء الكثير حتّى بالنسبة إلى كونه مستعملاً في الحدث الأكبر، لعدم وجود قائل بالمنع فيه، غايته الكراهة، وهو بعيدٌ جدّاً، لعروض العسر والمشقّة لمن أراد أن لا يرتكب الكراهة في ذلك، كما لا يخفى . أو يكون المراد ماء الحياض الصغار، بأن يكون الجنب بالقرب منه، ويأخذ الماء منه للغسل، فالحكم بالجواز أيضاً غير مرتبط بما نحن بصدده، لعدم كون ماءه مستعملاً في رفع الحدث حتّى يوجب توهّم ممنوعية . فاحتمال كون المراد من السؤال، هو الاغتسال عن غُسالة الجنب - كما يظهر ذلك من الحكيم قدس سره - بعيد غايته، فلا يكون هذا الحديث معارضاً لتلك الأدلّة، كما

[1] وسائل الشيعة: الباب 6 الماء المطلق، الحديث 7.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست