responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 499
هو معتبرة عبداللََّه بن سنان، مع وجود الإشكال في دلالته في الجملة ، وأمّا بقيّة الأخبار فلا تتمّ دلالتها على النهي التحريمي، فضلاً عن ضعف سند بعضها. فأصبحت النتيجة فعلاً هو الحكم بالمنع احتياطاً، حتّى نلاحظ الأخبار الواردة في الجواز، وكيفيّة معارضتها مع تلك الأخبار المانعة . {aفنقول :a} استدلّ المجوّزون بعدّة أخبار تدلّ على جواز الإغتسال بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر . {aفمنها :a} صحيح محمّد بن مسلم: قال : «قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام : الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه ؟ قال : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه ثمّ جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلّاممّا لزق بهما من التراب»[1] . وجه الدلالة ظاهر، إذ يجوز الغسل من ماءه الذي اغتسل منه الجنب، ولذلك جعل الحكيم قدس سره في «المستمسك» هذا الخبر ممّا يعارض الخبر الذي رواه محمّد بن مسلم الدالّ على المنع، وعرفت توضيحه قبل ذلك . مضافاً إلى وجود الدليل على الجواز، بل وإطلاقات الأوّلية من مطهّرية الماء حتّى عن الحدث الأكبر، ولو بعد استعماله في غسل الجنابة، كما هو واضح لا خفاء فيه . لكنّه مخدوشٌ بعدم ارتباطه لما نحن بصدده من وجهين : {aأوّلاً :a} من إمكان أن يكون وجه سؤال السائل، عن حكم ماء الغُسل باعتبار حال نجاسته وطهارته، بأنّه هل يتنجّس الماء بذلك - لإمكان نجاسة بدن الجنب ولو باعتبار حال قبل الاشتغال بالغُسل - أم لا؟ فأجاب عليه السلام بأنّه طاهر، لايوجب‌

[1] وسائل الشيعة: الباب 2 الماء المطلق، الحديث 7.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست