responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 498
احتمله بعض فقهائنا تمسّكاً بمثل هذا الخبر . {aمنها:a} خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبداللََّه عليه السلام قال : «لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمّام، فإنّ فيها غسالة ولد الزناء، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء»[1] الحديث . إلّا أنّ هذا الخبر يفيد خلاف ما قاله، وهو أدلّ على عدم صحّة قوله، لوضوح أنّه كان كناية عند العرف من عدم طهارة مولده، وتأثير ذلك فيه . فحينئذٍ انضمام ذلك يوجب كون المقصود هو غير النجاسة والطهارة، خلافاً لانضمام الناصبي، فلا بأس أن يكون النهي عن الاغتسال محمولاً على الجامع بين الحرمة والكراهة، نظير ما يقال في قوله عليه السلام : «اغتسل للجمعة والجنابة» من استعمال الأمر في مطلق الرجحان والطلب، حتّى يكون في الجمعة منضمّاً مع جواز الترك ندبياً، وفي الجنابة مع المنع من الترك وجوبيّاً، وكذلك يقال هاهنا: بأنّ النهي استعمل في مطلق رجحان الترك، ففي مثل الماء المستعمل من الناصبي، يكون مع فصله هو المنع من الفعل، فيكون حراماً، وفي مثل غسالة ولد الزنا وغسالة الجنابة يفيد مع فصله - وهو جواز الفعل - الكراهة، أو يكون في غسالة الجنابة مجملاً بين الاحتمالين وفي كلّ الأحوال يسقط عن الاستدلال . مضافاً إلى إمكان أن يكون بلحاظ اجتماع هذه المياه التي كانت بعضها نجساً، فيكفي في نجاسة الباقي إذا لم يكن كُرّاً ومتّصلاً بالكرّ ، وإلّا يكون محمولاً على الكراهة قطعاً،لأنّه لو قيل بالحرمة حتّى فيهما، يوجب كونه مخالفاً للإجماع، كما لا يخفى . هذه جملة الأخبار التي استدلّ بها المانعون، وقد عرفت بأنّ أتمّها في الدلالة

[1] وسائل الشيعة: الباب 4 الماء المضاف، الحديث 11.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست