responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 497
مستعملاً في رفع الحدث، حتّى يكون دالّاً للمطلوب، أو بلحاظ كون الماء المستعمل في الجنابة منفعلاً بنجاسة بدن الجنب ولو كان من غَسْله قبل الإغتسال، وعلى أيّ حال يجتمع في مجتمع لم يبلغ كرّاً فيكون نجساً ، وإن على احتمال، كان الاحتمال الثاني أولى خاصّة إذا لاحظنا انضمام ذلك مع ولوغ الكلاب، حيث يفهم أنّ مورد السؤال كان من حيث النجاسة والطهارة، لا من حيث كونه مستعملاً في الحدث الأكبر . {aالثانية :a} يكون ذيله قرينة على كون مفروض سؤال السائل هو النجاسة والطهارة لا غيرها، ولذا أجابه عليه السلام : «بأنّ الماء إذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء» . هذا مضافاً إلى إمكان كون المراد من فرض السؤال هو صورة جمع الأقسام الثلاثة، فيكون الواو للعطف والجمع، لا لبيان التفريع وكون كلّ واحد منهما مورداً للسؤال على حدة ، فحينئذٍ يكون عدم الجواز - في الفرض المذكور - لنجاسته قطعاً ، كما لايخفى . {aومنها :a} رواية حمزة بن أحمد[1] وقد سبق ذكره في ص‌37 فلا نعيد. وجه الدلالة: بناءً على كون النهي عن الاغتسال من ماء غسالة الحمّام، كان لكلّ واحد من غسالة الجنب والزنا والناصبي، فيدلّ كون النهي بلحاظ أنّه مستعمل في رفع الحدث الأكبر . هذا، لكنّه مخدوش بما قد عرفت من ضعف سنده، وأنّه بقرينة اقترانه مع الناصبي، الذي حكم بنجاسته، يُفهم أنّه كان وجه السؤال بلحاظ نجاسته وطهارته، لا بما كنّا بصدده . مضافاً إلى أنّ ولد الزنا لم يكن نجساً ، والقول بنجاسته ضعيف غايته، وإن‌

[1] وسائل الشيعة: الباب الأوّل، من أبواب الماء المضاف، الحديث 11.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست