responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 496
طريق الراجح في الماء القليل، بأن يغتسل من ماءٍ من غير شبهة في ذلك، فلا يكون حينئذٍ هذا الخبر من أدلّة المانعين، بمعنى التحريم وعدم الجواز. هذا فضلاً عن أنّه ليس فيه من الجنابة عينٌ ولا أثر، وكون حكم ماء المستعمل في مطلق الغسل - ولو لغير الرافع - كحكم ماء المستعمل في الرافع، في المنع عنه - ولو بالنضح - بعيد غايته. فهذا الخبر مع صحّة سنده ساقطٌ عن الاستدلال، من جهة الدلالة، كما وافقنا في ذلك الشيخ الأعظم قدس سره والمحقّق الهمداني، وغيرهما من أصحابنا رضوان اللََّه عليهم أجمعين . {aومنها :a} صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبداللََّه عليه السلام . «وسُئل عن الماء تبول فيه الدوابّ، وتلُغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب؟ قال : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء»[1]. حيث يفيد مفهومه أنّ الماء الذي يغتسل فيه الجنب إن لم يكن بقدر كرّ لا يجوز استعماله في غُسل الجنابة وغيره . هذا والخبر من حيث السند صحيحٌ، وكذلك من حيث الدلالة الابتدائية. لكنّه مخدوش من جهتين : {aالأولى: a}لأنّه وإن كان في دلالته على الجواز في الكرّ ظاهر في أنّه ردٌّ على العامّة، حيث يعتقدون بأنّ الماء ينجس إذا استعمل في غُسل الجنابة ولو كان كرّاً ، فأجاب عليه السلام : بأنّ الكرّ لا ينفعل بوجه أصلاً . إلّا أنّه في دلالته على عدم الجواز في صورة عدم بلوغه كرّاً، بالنسبة إلى ما يغتسل للجنابة مجملٌ ، أوّلاً : بأنّه لا يُعلم بأنّ وجه المنع كان بلحاظ كونه‌

[1] وسائل الشيعة: الباب 1 الماء المطلق، الحديث 9.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست