responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 495
الحدث حتّى يكون ممنوعاً من استعماله ثانياً، مضافاً إلى كونه متّصلاً بالمادّة، فلا يوجب انفعاله حينئذٍ، لا من حيث الخبثيّة ولا الحدثيّة، كما لايخفى ، فعلى هذا يعدّ وجه المنع - ولو على نحو الكراهة - غير معلومٍ ، كما لا يخفى . {aوالذي ينبغي أن يقال :a} إنّ المراد من (ماء آخر) ليس ماءاً خارجاً عن ماء الحمّام، كما يفهم من كلام البعض ، بل يحتمل أن يكون المقصود غير ماء الحياض الصغار الذي قد تجمع حوله الجُنُب أو الناس، لأنّ المرسوم في الحمّامات تعدّد حياض الصغار، فعليه يمكن أن يكون النهي هنا بالمعنى الذي ذكرنا: من توهّم السائل لزوم الإغتسال بماء آخر غير الماء الذي يغتسل منه الجنب، حيث ينتضح منه إلى بدن غيره فيدخل الماء المستعمل في الحدث - بل في الخبث أحياناً - في عنوان الماء المغتسل، ولذلك أرشده الإمام عليه السلام بأنّه لا يكون الغسل بالماء الآخر مرغوباً فيه، أن يكون النهي فيما إذا علم أن جُنباً يغتسل منه. أو يُحتمل، من جهة وجود الأضرار الكثيرة في الجنب بحسب النوع، يعني إذا كان الوضع بهذه الكيفيّة، كان الغسل عن ماء آخر واقع في الحوض الصغير أحسن وأرجح ، فحينئذٍ لا ينافي الرجحان وجود الجنب محتملاً في الأفراد، فيكون ذكر ذلك قرينةً على أنّ إتيان الغسل مع وجود الجنب ولو محتملاً، فهو أمر مقبولٌ غير مستنكر عند العقلاء . {aوثالثاً:a} بأنّه كيف جَمَع بين كون وجود الجنب معلوماً ومشكوكاً، على أنّه لو سلّمنا كون ممنوعيّة الماء المستعمل في الحدث إنّما كان في معلومه أو مظنونه بالظنّ المعتبر، لا ما إذا كان مشكوكاً، وبرغم ذلك لا ترديد في أنّ مقتضى الأصل هو عدم كونه مستعملاً في رفع الحدث، فهذا أيضاً دليل آخر على عدم كون النهي للتحريم، وإلّا لما جمع بينهما . {aقلنا :a} قد عرفت صحّة هذا الجمع وحُسنه من الطريق الذي استفدناه عند بيان‌ ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست