responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 494
التعارف والاستمرار. وأمّا الخبر الدالّ على المنع هو موثّقة ابن أبي يعفور عن أبي عبداللََّه عليه السلام : «إيّاك أن تغتسل من غُسالة الحمّام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي»[1] الحديث، وأمثال ذلك . {aوثانياً :a} أنّ الاستثناء عن ذلك النهي، وإثبات الجواز ولو بإثبات الإباحة، أي ولو برفع الكراهة عن الاغتسال بهذا الماء، فيما إذا كان في الحمّام جُنُباً أو يُحتمل وجوده، في غاية السخافة، لوضوح أنّ هذا الماء يعتبر أقذر وأخسّ من ماء الحياض التي تعارف أخذ الماء منها والاغتسال به، فلازمه احتمال النجاسة من جهة وقوع الرشحات فيه، ولكن مثل هذا الماء غير ممنوع لاتّصاله بالمادّة، فكيف لم يجز الاغتسال به مع أنّه قد أجاز الاغتسال بمثل هذا الماء القذر الذي تشمأزّ منه النفوس؟! والعجب من المحقّق المذكور أنّه أتعب نفسه لإثبات ذلك. بقي احتمال آخر وهو أنّه إذا كان المراد من الماء هو ماء الحياض الصغار الموجودة في الحمّامات السابقة، فإنّ المحقّق الهمداني قدس سره أراد إثبات كون هذا هو المراد من متعلّق الحكم في الاغتسال، فيما إذا كان فيه الجُنُب . فهذا الاحتمال - وإن كان بالنظر إلى كونه هو المعمول من الاغتسال به - وإن كان وجيهاً غاية الوجاهة ، إلّاأنّ الإشكال ما يتبادر إلى الذهن أنّه كيف منع عن الاغتسال بعدما فرض وجود الجنب فيها؟ مع أنّه لم يكن دخول الرجال فيها للغسل متعارضاً لملاحظة صغر الحياض عادةً كما لا يخفى ، فانحصرت طريقة الاستفادة فيها بأخذ الماء منه للغسل، فحينئذٍ لا يكون الماء مستعملاً لإزالة

[1] وسائل الشيعة: الباب 4 ماء المضاف، الحديث 11.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست