responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 493
آخر إذا كان فيه الجُنُب؟ فإن كان المراد ماء الخزّان ، فهو مخالف لمتعارف سيرة صدر الإسلام، لعدم كون الغسل فيها مرسوماً أصلاً. فضلاً عن عدم معهوديّة المنع للاغتسال فيه له أو لغيره من النصّ، سواء كان بدن الجنب نجساً أم لا لكونه أزيد من الكرّ بمراتب، فهو أوضح من أن يخفى. فما حمله الحكيم قدس سره عليه لا يخلو عن إشكال، حتّى بالنسبة إلى الكراهة أيضاً . وإن كان المراد هو الماء المجتمع من غسالات الحمّام - كما اختاره الخوئي في «التنقيح» - فإنّ النهي يكون متوجِّهاً إلى الاغتسال المتعارف، إلّاإذا كان في الحمّام جُنُب، أو يحتمل وجوده فيه، فيجوز حينئذٍ الإغتسال فيها ، ويدلّ الحديث بأنّ المتعارف في ذاك الزمان هو الاغتسال بذلك الماء، فنهاه الشارع عنه، إلّافيما استثنى‌عنه . {aففيه:a} أنّه مخدوشٌ أوّلاً بالمنع كون المعمول هو الاغتسال بذلك الماء، وإن كان قد يتّفق، كما يشهد لذلك إجمالاً سؤال بعض السائلين عن حكم هذا الماء، بأنّه هل هو طاهرٌ أم لا، مثل خبر حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام : قال : «سألته أو سأله غيري عن الحمّام. قال : ادخله بمئزر، غضّ بصرك ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمّام، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل فيه الجُنُب، وولد الزنا، والنّاصب لنا أهل البيت، وهو شرّهم»[1]. بل ومن النهي الوارد عن الاغتسال فيه، الذي يفيد كونهم غير متوجّهين لذلك، وكانوا قد يغتسلون فيه مثل الأعراب. وأمّا إثبات كونه متعارفاً لديهم - كما استشهد بهذه الأخبار الخوئي في «التنقيح» - لا يخلو من تأمّل، لإمكان مساعدة الأخبار مع الاتّفاق أيضاً دون‌

[1] وسائل الشيعة: الباب 1 الماء المضاف، الحديث 11.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست