responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 492
الماء ، كما لا يخفى . {aوفيه :a} وإن نوقش في كلامه بما لا يخلو عن إشكالٍ، وهو كما عن صاحب «الحدائق» من أنّ مقتضى الإستثناء عن النفي هو الإثبات، وعن الإثبات هو النفي، كما هو كلام نجم الأئمّة، فلازمه كون الإستثناء عن الحرمة يقتضي الوجوب، أي يجب الاغتسال بماءٍ آخر إذا كان فيه الجُنب . وجه الإشكال: مخالفته لمقتضى قواعد العربية من أنّ الاستثناء لا يوجب إلّا نفي حكم المستثنى منه، لا إثبات حكمٍ مضادٍّ للمستثنى، إلّاأن يُعلم من دليلٍ خارج خصوصيّة حكمٍ معه، فمعنى الإستثناء هو أنّ الحرمة ليست ثابتة بعد ذلك، أي وجود الجنب فيه ، فحينئذٍ يكون حكم المستثنى من وجوب الاغتسال من ماء آخر أو إباحته، غيرُ مستفادٍ من ذلك لأحد الوجهين ، نعم يثبتُ أصل الجواز المطلق، فلابدّ من تعيين انفصاله عن الإثبات بدليل آخر يدلّ على ذلك . إلّا أنّ الإشكال - كما أشار إليه المحقّق الهمداني - هو عدم كون النهي في قوله : «لا يغتسل من ماء آخر»، نهياً تحريميّاً وتنزيهيّاً، حتّى نحتاج إلى ما ذكره صاحب «المعالم» قدس سره ، بل الظاهر كون النهي إرشاديّاً، كما هو المتعارف عند العرف ومع هذا النهي ننفي اللزوم، ويفيد أنّه لا يلزم أن يغتسل بماء آخر، إلّاإذا كان في ماء الحمّام جُنُباً أو يحتمل وجوده فيه، وذلك لوضوح أنّ الغسل من ماءٍ آخر لم يكن حراماً قطعاً، حتّى مع عدم وجود الجُنُب فيه، حتّى يكون الاستثناء دليلاً على عدم الحرمة . فعلى هذا التقرير يوجب أن يكون المعنى، أنّه إذا كان فيه الجُنُب يلزم الإغتسال من ماء آخر، فيرجع حينئذٍ إلى ما ذكره المستدلّ، ويكون دليلاً على المنع كما لايخفى . {aوثانياً :a} ما هو المراد من الماء الذي كان قبل الإستثناء من النهي للاغتسال بماءٍ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست