responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 491
باعثة لسؤال السائل عن ذلك . {aوثالثاً :a} يلزم التعبّد بهذا الحديث الالتزام بما يخالف فتوى جميع الأصحاب، لأنّ دخول النضحات والرشحات في الماء الذي يستعمل للغسل، لا يوجب صيرورة الماء متّصفاً بوصف الإستعمال المانع، فيما إذا كان أقلّ من ذلك، فضلاً عن مثل ماء الوهدة الذي يكون كثيراً عادةً ، فلابدّ حينئذٍ من الحمل على الكراهة . مضافاً إلى عدم اشتماله على كون الغَسل للجنابة، إلّاأن يكون هو المراد بواسطة الغلبة الموجودة في الخارج، مع أنّه لو كان غيره ممنوعاً ففيه يكون بطريق أولى. فسقط الحديث عن الاستدلال . {aومنها :a} صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام : «قال : سألته عن ماء الحمّام؟ فقال : ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر إلّاأن يكون فيهم (فيه) جنبٌ، أو يكثر أهله فلا يُدرى فيهم جنبٌ أم لا»[1] . وجه الاستدلال به، هو المنع عن الإغتسال بالماء الذي اغتسل به الجُنُب قطعاً أو احتمالاً، فليس وجه المنع إلّامن جهة نجاسة الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، إن سُلّم غلبة النجاسة في الجنب، وإلّا لكان من جهة كونه مستعملاً في رفع الحدث الأكبر، وهذا هو المطلوب . وقد أشكل عليه بوجوه : {aأوّلاً :a} نُقل عن صاحب «المعالم» بأنّ الإستثناء عن النهي بقوله : «لا تغتسل من ماء آخر إلّاأن يكون فيه جُنُبٌ»، لا يوجب إلّانفي الحرمة، لا إثبات وجوب الاغتسال عن الماء الآخر إذا كان فيه الجُنُب، حتّى يثبت حرمة الإغتسال بذلك‌

[1] وسائل الشيعة: الباب 5 الماء المطلق، الحديث 7.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست