responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 490
قاعدة الطهارة في مثل هذه الموارد، وأنّ الأئمّة عليهم السلام كانوا يشدّدون النكير على من كان قد ابتُلي بالوسوسة، فكيف يصحّ اسناد عمل إليهم عليهم السلام توجب زيادة الوسوسة فيهم. كما يقال: إنّ اشتمال حديث عليّ بن جعفر على هذه الفقرة مع ذكر الغسل بأن يبلل جسده أوّلاً ثمّ : «فإن خشى أن لا يكفيه غَسَل رأسه ثلاث مرّات، ثمّ مسح جلده بيده» الحديث ، لا يبعد أن يفهم منه أنّ المراد من الفقرة المعهودة هو بلّ الجسد كما ذكره واحتمله الشيخ الأعظم قدس سره . هذا ما خطر ببالنا ، والعلم عند اللََّه والرسول وأُولي الأمر منهم عليهم السلام . وكيف كان، فدلالة الحديث على عدم جواز الغُسل مع الماء المستعمل في الحدث الأكبر مخدوشة من جهات - وإن كان بعضها ضعيفاً - : {aأوّلاً:a} من إمكان دعوى الإجمال، من حيث أنّ الجهة المانعة التي دعت السائل إلى السؤال هل هي كانت من جهة كون الماء المستعمل بما أنّه مستعمل مانعاً، أو كان من جهة كونه حاملاً للتراب وصيرورة الماء فاسداً بعد تحوّله إلى الوحل - كما في «الروائع»؟ - ونزيد فيه ثالثاً وهو كون المحذور عنده لعلّه نجاسة الأطراف الناشئة من رجوع ماء الوهدة النجسة كما عليه الآملي قدس سره ؟ فإذا صار الأمر مردّداً بين هذه الاحتمالات، يصير مجملاً ولا يمكن الاعتماد عليه في الفتوى . هذا، وإن كان هذا لا يخلو عن بُعد كما ذكرنا . {aوثانياً :a} إنّ تقرير الإمام عليه السلام لما توهّمه السائل من المنع، لا يكون معلوماً هل هو كان باعتبار أنّ رجوع الماء المستعمل موجباً لحرمة الغسل والاغتسال به، كما هو المقصود أو كان باعتبار كراهة الإغتسال بمثل هذا الماء، فيكون مجملاً من هذه الجهة كما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره ، وإن استبعده صاحب «مصباح الهدى» وذهب إلى أنّ الحكم لعلّه لأجل العلاج ولرفع الكراهة، مع بُعد كون الكراهة
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست