responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 489
وقال في ذيله : والثالث: الخوف من ورود وارد عليه ممّا أفسده من كلبٍ ونحوه من السباع، المقتضى لوسوسة قلبه، وريبه في طهارته، فأشار عليه السلام أوّلاً بما يزيل عن قلبه الريب في نجاسته الموهومة ، بل توهّم رجوع الغُسالة إليه بنضح بعضه على أطراف الساقية والمستنقع، لتطيب بقيّته، وليجوّز أن تكون القطرات الواردة عليه، إنّما وردت من الأطراف المنضوحة دون البدن . انتهى موضع الحاجة من كلامه . فظاهر كلامه رحمه الله أنّه أراد بيان احتمالين: {aالاحتمال الأوّل:a} وهو نضح الماء للأطراف حتّى يوجب التطهير، كما أشار إليه بقوله : تطيّب بقيّته، أي الماء الراجع إليه، فيخرج الرجل عن الوسوسة، لأنّه قد طهّره بذلك، فكانت الكفّ كناية عن إلقاء الماء عليه كذلك، فهذا المعنى مطابق لاختيار الآملي قدس سره ، والتعجّب منه أنّه ذكر كلام «الوافي» بهذا الوجه . ثمّ قال في ذيله، بعد استبعاده منهما هذا المعنى والوجه: أنّه قدس سره لم يُبيّن كيف يصير نضح بعض الماء على الجوانب الأربع، موجباً لتطيّب بقيّته ، مع أنّ نفسه الشريفة قد اختار هذا المعنى، حيثُ قد عرفت منّا تضعيفه، فكأنّه لم يفهم من كلامه ما ذكرناه . {aوالاحتمال الآخر:a} الأحسن والأجود أن يكون ذلك العمل لإيجاد الشبهة في نفس المغتسل أو المتوضّي، كما في حديث الوارد في التوضّي، بأنّه لو كان قد رأى رجوع ماء في الجملة على الماء الواقع في الساقية أو الوهدة، كان من ذلك الماء المنضوح في الجوانب، لا نفس الماء المستعمل، حتّى يوجب الإشكال ولو من حيث الكراهة، فحينئذٍ لا يكون قد لاحظ فيه نجاسة الأطراف، حتّى يرد ما قلناه من عدم دلالة متن الحديث في بعض الأخبار، كالخبر الوارد في الوضوء، أو الوارد في المقام على تنجيس الأطراف بالسباع وغيرها، هذا فضلاً عن جريان‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست