responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 488
ونفس هذا الإيراد يرد على الخبر الآخر الذي تمسّك به أخيراً وهو حديث الكاهلي: قال : «سمعت أبا عبداللََّه عليه السلام يقول : إذا أتيت ماء وفيه قلّة، فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضّأ»[1] كما لايخفى . {aوقيل:a} كما عن «الروائع الفقهيّة»، واحتمله الخوئي، بأن يكون رشّ الجوانب الأربع من الأرض: من آداب الغسل والوضوء، لورود ذلك فيهما في أخبار أُخر ، ولعلّه حكمة ذلك أنّ هذه الأرض كانت معرضةً لملاقاة النجاسة وشرب أيّ حيوان منه، فكان النضح واقعاً لهذا المعنى . {aوقيل :a} يحتمل أن يكون المحذور عند السائل هو اختلاط الماء بالتراب، وصيرورة الماء وحلاً، وكان النضح مانعاً عنه، فأمر الإمام عليه السلام بعلاج ذلك بهذا الطريق حتّى لا يدخل التراب فيه. لكنّه بعيد غايته، بل هو أبعد الوجوه . والأولى من الوجوه المذكورة أن يقال: - كما عن «الوافي»[2] - إنّ لنا خبراً آخر مماثلاً له الذي يأتي تفصيله وهو من الأخبار المستدلّ بها، وهو صحيح عليّ بن جعفر: في حديثٍ قال : «سألته عن الرجل يصيبه الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة ... إلى قوله : وهو يتخوّف أن يكون السباع قد شربت منه ؟ فقال : إن كانت يده نظيفة، فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة، فلينضحه خلفه وكفّاً أمامه وكفّاً عن يمينه وكفّاً عن شماله، فإن خشي أن لا يكفيه غَسَل رأسه ثلاث مرّات، ثمّ مسح جلد بيده فإنّ ذلك يجزيه»[3] الحديث.

[1] وسائل الشيعة: أبواب الماء القليل، الحديث 13.P

[2] الوافي: كتاب الطهارة / ص‌12.P

[3] وسائل الشيعة: الباب الأوّل من أبواب الماء المضاف، الحديث 10.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست