نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 517
«القول في الأسئار»
الثالث في الأسئار:
وهي كلّها طاهرة، عدا سؤر الكلب، والخنزير، والكافر، وفي سؤر المسوخ تردّد، والطهارة أظهر (1).ك
(1) ولا يذهب عليك أنّ الاسئار جمع ل - (سؤر)، الذي كان منه السائر، ومعناه في اللّغة بمعنى البقيّة والباقي، واستعمال لفظ (السائر) في الجميع، كما يستعمل بذلك بين الخواصّ، يعدّ من الأغلاط والأوهام المشهورة .
ففي «المغرب»: السؤر هو بقيّة الماء التي يُبقيها الشارب في الإناء أو الحوض، أو البقيّة بعد الشرب، كما عن الجوهري ، أو البقيّة من كلّ شيء كما عن «القاموس» ، بل عن الأزهري: اتفاق أهل اللغة على أنّ سائر الشيء باقيه، قليلاً أو كثيراً.
ما كان من الاسئار نجساً و حراماً
هذا كلّه بحسب اللغة . وأمّا في اصطلاح الفقهاء رضوان اللََّه عليهم أجمعين - كما عن الشهيد، ومن تأخّر عنه ، بل قد نُسب إلى ظاهر غير واحدٍ منهم - أنّه ماءٌ قليل لاقى جسم حيوانٍ، سواء كان بالفمّ أو سائر أعضائه .
والظاهر أنّهم لم يريدوا جعل اصطلاح خاصّ لذلك في قبال أهل اللغة ، بل قصدهم بيان ما هو الموضوع لترتّب الأحكام المستنبطة عن الأخبار، ونحن نقتفي أثرهم، فلا بأس لبيان عدّة أُمور في هذا المقام، فنقول :
{aالأمر الأوّل :a} أنّ وجه ذكر الفقهاء ذلك في قبال الماء المطلق والمضاف، لعلّه
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 517