responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 518
كان من جهة احتمال اختصاصه بحكم لا يكون فيهما، وهو الحكم بالمنع عن سؤر ما لا يؤكل لحمه، بالكراهة - كما عن المشهور - والتحريم كما عن الحلّي وغيره - كما لايخفى . ثمّ إنّهم أخذوا في كلامهم خصوص ماء القليل، مع أنّ المقتضى للحكم بالطهارة والنجاسة، من حيث مباشرة بدن الحيوان معه، هو اسراء الحكم وتعميمه إلى سائر المايعات، بل مطلق ما كان رطباً من الأجسام، ولو كان من الطعام، كما أطلق عليه السؤر لذلك في بعض الأخبار، كما سيجي‌ء أيضاً . {aالأمر الثاني :a} هو التعميم من جهة مباشرة الفمّ إلى غيره، وإن كان مقتضى الجمود على اللفظ يوجب الاختصاص ، والمستفاد من الأخبار في كتب الأصحاب - هو التعميم كما صرّح بذلك شيخنا المفيد قدّس اللََّه سرّه في «المقنعة» بقوله : «إنّ اسئار الكفّار هو ما فَضُل في الأواني ممّا شربوا منه، وتوضّأوا به، أو مسّوه بأيديهم وأجسادهم» انتهى كلامه على ما في «الجواهر»، والحلّي في «السرائر»، و «الذكرى»، و «المسالك» و «الروض» و «المهذّب» وغيرها - هذا بخلاف الأخبار الواردة في هذا الباب حيثُ يستفاد منها خصوص مباشر الفم . فإنْ قلنا بكون السؤر بحسب معناه في اللغة والعرف هو هذا - وإن عمّمنا معنى اللفظ لغير الفمّ بحسبهما - فتشمل الأخبار لغيره، إلّاأنّ المتبادر من اللفظ هو خصوص الفضلة المستعمل في الفمّ ، ولعلّ وجه التعميم في كلمات الفقهاء، إنّما هو من خلطٍ وقع فيما بينهم بين أصل حكم الطهارة والنجاسة - حيث لا تتفاوت بين ملاقاته مع الفمّ أو غيره - وبين حكم الكراهة أو التحريم في خصوص فضلة الفمّ في المأكل والمشرب، لا علاقة لها بالنجاسة والطهارة، وهذا هو المقصود في السؤر الوارد في الأخبار، بخلاف ما كان في فتاوى الفقهاء، حيث أن مقصودهم هو الأعمّ .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست