responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 519
الأمر الثالث :a} يستفاد من فتاوى الأصحاب - بل من مضامين الأخبار، ظهوراً أو تلويحاً - اعتبار كون الماء قليلاً، بخلاف سائر المايعات، حيثُ لا فرق فيهما بين القليل والكثير ، وأمّا الماء الكثير فلم يلتزموا فيه بما التزموا في القليل ، ولكن الإنصاف أن يقال : بأنّ استظهار القلّة كان من جهة كون الغالب بحسب المتعارف في الخارج هو القلّة، سواء كان في الماء وغيره من المائعات والأطعمة، وإلّا ليس في الأخبار ما يدلّ على ذلك صراحة ، بل يدلّ خبر أبي بصير[1] على خلافه، كما لايقتضي معناه اللغوي ، بل قد عرفت من الأزهري خلافه صريحاً . غاية الأمر، حيثما قد عرفت بأنّ رأي الفقهاء ناظرٌ إلى الاُمور من حيث النجاسة والطهارة مضافاً إلى الكراهة، فلذلك التزموا في الماء بالقلّة، بمعنى الأقلّ من الكرّ، لأنّه لا ينفعل بالملاقاة لأصل النجاسة مثلاً ، فيكون عدم انفعاله من هذه الجهة بطريق أولى . إذا عرفت هذه الاُمور في المسألة، فلا بأس أن نرجع إلى أصل المسألة وملاحظة الأخبار في دلالتها لذلك . {aفنقول :a} الاسئار من حيث الحكم التكليفي تكون على أربعة أقسام : نجس وحرام ، طاهر ومباح ، طاهر ومكروه ، طاهر ومندوب . {aفالأوّل:a} هو سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر، فإنّه نجس واستعماله حرام، لما عليه الإجماع المحصَّل والمنقول ، بل دلالة صريح الأخبار كما هو مقتضى قاعدة الملازمة بين نجاسة الشي‌ء ونجاسة ملاقيه إذا كان رطباً، كما حقّق في محلّه . فيدلّ على ذلك صحيح العبّاس البقباق في حديثٍ: «سئل عن الصادق عليه السلام

[1] وسائل الشيعة: الباب 7، الاسئار، الحديث 1.P

ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست