responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 520
سؤر الحيوانات... : فلم أترك شيئاً إلّاسألته عنه ؟ فقال : لا بأس به حتّى انتهيت إلى الكلب. فقال : رجس نجس لا تتوضّأ بفضله، واصبب ذلك الماء»[1] الحديث . وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبداللََّه عليه السلام : قال : «سألته عن الكلب يَشرب من الإناء ؟ قال : اغسل الإناء»[2] ، الحديث . وصحيح معاوية بن شريح في حديثٍ عن الصادق عليه السلام : «قال : قلت له : الكلب قال : لا ، قلت : أليس هو سبع ؟ قال : لا واللََّه إنّه نجس، لا واللََّه إنّه نجس»[3] . وموثّقة أبي بصير عن الصادق عليه السلام في حديث : «ولا يشرب سؤر الكلب، إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يُستقى منه»[4] . فهو كما تلاحظ من مفهوم الاستثناء يشمل ماء الكثير، إلّاأن يكون استثناءً من موضوع السؤر لا من حكمه . ومثل الكلب حكم الخنزير أيضاً ، فإنّه مضافاً إلى نجاسته العينيّة يدل عليها خبر عليّ بن جعفر عن موسى بن جعفر عليهما السلام في حديث: «قال : وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع ؟ قال : يغسل سبع مرّات»[5] . وكذلك الكافر - مضافاً إلى ما عرفت من دلالة بعض الأخبار في النهي عن سؤر اليهودي والنصراني، الذي سيأتي الكلام في نجاستهما، ففي غيرهما من المشركين يكون بطريق أولى، لنجاستهم كما يدلّ قوله تعالى : {/«إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاََ يَقْرَبُوا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرََامَ»[6]/} - للخبر الذي يدلّ على النهي، هو خبر

[1] وسائل الشيعة: الباب 4، الاسئار، الحديث 1.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 3، الاسئار، الحديث 1.P

[3] وسائل الشيعة: الباب 6، الاسئار، الحديث 1.P

[4] وسائل الشيعة: الباب 7، الاسئار، الحديث 1.P

[5] وسائل الشيعة: الباب 2، الاسئار، الحديث 1.P

[6] سورة التوبة (9) : 27 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست