نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 521
حسن سعيد الأعرج عن إبراهيم بن هاشم قال : «سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني؟ فقال : لا»[1].
فالمسألة في هذه الثلاثة واضحة لا كلام فيها، كما لا يخفى ، مضافاً إلى إمكان استفادة ذلك للكافر، من جواب الإمام عليه السلام في خبر معاوية بن شريح بقوله : «لا واللََّه إنّه نجس»، حيث يفهم أنّ الحكم في صورة ثبوت النجاسة واضح، من جهة ثبوت النجاسة أيضاً لما يلاقيه .
ووقوع الخلاف في سؤر اليهودي والنصراني ، لم يكن من جهة سؤرهما، بل الاختلاف نشأ من حيث حكم نفسهما من جهة النجاسة والطهارة، وأنّه هل هما نجسان أم لا؟، كما وقع الاختلاف في الأخبار أيضاً .
{aوأمّا القسم الثاني:a} هو ما كان سؤره طاهراً ومباحاً، فهو عبارة عن سؤر ما يؤكل لحمه، كالبقر والغنم.
ما كان من الاسئار طاهراً و مكروهاً
ويمكن الاستدلال على ذلك بأصل الطهارة واستصحاب الطهارة الموجود قبل أن يمسّ الحيوان الماء، وكذلك بأصالة حلّية كلّ شيء كان مباحاً بالذات والأصالة فيستصحب حين الشكّ ، وكذلك الإجماع المحصّل والمنقول، بل لم يشاهد الخلاف في حكمه من أحد .
أمّا الأخبار الواردة بالخصوص، فمنها خبر معاوية بن شريح السابق ، وصحيح البقباق، من التصريح باسمهما، ونفي البأس عنهما، وإطلاق موثّقة عمّار عن الصادق عليه السلام : «عن ماء يشرب منه الحمامة؟ فقال : كلّما يؤكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب»[2] .