responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 522
ومثله موثّقته الاُخرى‌[1] ، وكذلك خبر سماعة. فحكم المسألة واضحٌ ولا خلاف فيها من حيث الفتوى والأخبار، وقد ورد ذكر الإبل والبقر والغنم في جوابه عليه السلام في خبر سماعة، وحَكَم بعدم البأس فيها وهكذا خبري جميل بن درّاج‌[2] وعبداللََّه بن سنان. {aوأمّا القسم الثالث:a} هو ما كان سؤره طاهر ومكروه، فهو على أقسام: {aمنها :a} كما عليه الأكثر، هو سؤر ما لا يؤكل لحمه مثل السباع، بل وهكذا منها ما يكون أكل لحمه مكروهاً، مثل الخيل البغال والحمير ، وإن خالف ابن إدريس وحَكَم بنجاسة ما يمكن التحرّز عنه من حيوان الحضر غير المأكول، بل عن «المبسوط» المنع عن الاستعمال، ولعلّ مقصوده النجاسة كما في «السرائر» أو غير ذلك، فيعدّ هذا حكماً تعبّدياً صرفاً ولا علاقة له بالنجاسة - كما احتمله الشيخ الأنصاريّ - فيكون قولاً مستقلّاً آخراً، لكنّه بعيد كما عن بعض . فالحقّ مع المشهور، ويدلّ على ذلك بعد الأصل والقاعدة - التي قد عرفتها سابقاً - بل دلالة خبري شريح والبقباق من التصريح بعدم البأس في الهرّة والوحش والسباع ، بل ظهور حديث البقباق بقوله : «فلم أترك شيئاً إلّاسألته عنه»، فمع ذلك حكم الإمام عليه السلام بعدم البأس، الظاهر في شموله لجميع الوحوش والطيور والسباع، غير ما يكون نجس العين، حيث أنّه يكون خارجاً بالدليل، كما هو واضح . بل قد يمكن الاستدلال بمضمون تعليل خبر أبي الصباح عن الصادق عليه السلام : «قال : كان عليّ عليه السلام يقول : لا تدع فضل السنور أن تتوضّأ منه، إنّما هو سبع»[3] .

[1] وسائل الشيعة: الباب 4، الاسئار، الحديث 4.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 4، الاسئار، الحديث 5.P

[3] وسائل الشيعة: الباب 2، الاسئار، الحديث 4.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست