responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 523
وصحيح محمّد بن مسلم في حديثٍ: «وعن السنّور؟ قال : لا بأس أن تتوضّأ من فضلها إنّما هي من السباع »[1]. حيث يفهم بأنّ ما يكون سبعاً - من أيّ قسم كان - يجوز شرب ما فضل منه والتوضّي منه، لوجود الملازمة بينهما، المستفاد من بعض الأخبار، مثل موثّقة عمّار السابقة حيث جمع بين الشرب والوضوء . مضافاً إلى ورود الرواية في خصوص الهرّة والفأرة، من جواز الشرب والتوضئ بفضلهما، كما في صحيح زرارة عن الصادق عليه السلام : «قال: في كتاب عليّ : إنّ الهرّ سبعٌ ولا بأس بسؤره، وإنّي لأستحيي من اللََّه تعالى أن أدع طعاماً لأنّ الهرّ أكل منه»[2] . وموثّق إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام : «قال : إنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء، أن يشرب منه ويتوضّأ منه»[3] . وخبر الصدوق قال : «قال الصادق عليه السلام : إنّي لا أمتنع من طعامٍ طعم منه السنّور، ولا من شرابٍ شَرب منه»[4] . فمع دلالة هذه الأخبار عموماً وخصوصاً على الجواز، لا يبقى حينئذٍ للحكم بالمنع التحريمي - كما عن الحلّي - وجه . نعم ، قد استدلّ على ذلك بمفهوم ذيل موثّقة عمّار وخبر الصدوق وقد ذكرناهما، حيث ورد فيهما قوله: «كلّ ما يؤكل لحمه أو أُكل لحمه فليتوضّأ من سؤره واشرب» «أو يتوضّأ منه ويُشرب» .

[1] وسائل الشيعة: الباب 3، الاسئار، الحديث 2.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 2، الاسئار، الحديث 2.P

[3] وسائل الشيعة: الباب 2، الاسئار، الحديث 9.P

[4] وسائل الشيعة: الباب 7، الاسئار، الحديث 2.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست