responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 524
بل قد استدلّ بمفهوم الوصف في صحيح عبداللََّه بن سنان عن الصادق عليه السلام : «قال : لا بأس أن تتوضّأ ممّا شرب منه ما يؤكل لحمه»[1]. حيث دلّ على البأس في سؤر ما لا يؤكل لحمه بمفهوم الوصف، أو كون القضيّة مفيدة لمعنى الشرط، من وجود الفاء في خبر المبتدأ . وقد أُجيب عنه تارةً - كما عن الآملي - بسقوط هذه الأخبار عن الحُجّية، بواسطة إعراض الأصحاب عنه، بناءً على مبناه رحمه الله بأن ترك على الأصحاب مع صحّة سند الخبر موجب لزيادة الوهن فيه . هذا، ولكنّه لا يخلو عن مناقشة في المقام، وإن كان كبراه مقبولاً في غيره، إذ لعلّ الأصحاب تركوا العمل لأجل عدم حجّية مفهوم الوصف، وعدم حجّية مفهوم الشرط المستفاد ضمنيّاً من وجود الفاء في خبر المبتدأ، أو لعلل أُخرى سيأتي في الأجوبة، فالاخبار باقية على دلالتها، وقابلة للتمسّك بها سنداً ، كما لايخفى . {aوثانياً :a} كما عن صاحب المعالم جواباً عن العلّامة في «مختلف الشيعة»، حيث قال على ما نقله الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره في كتاب «الطهارة» : بأنّ مقتضى مفهوم القضية الموجبة الكلّية، هو سلب الجزئي، يعني يكفي أن يفيد ما لا يؤكل لحمه حرمة البعض لا كلّه، فحينئذٍ يكون سؤر بعض ما لا يؤكل لحمه حراماً، وهذا نظير ما ذكر في مفهوم قوله: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء» حيث يفيد نجاسة بعض المياه لا جميعها. فعلى هذا التقدير، يتمّ قول ابن إدريس الذي ذهب إلى منع سؤر بعض ما لا يؤكل لحمه، وهو ما يمكن التحرّز عنه بخلاف بعض آخر، وهو ما كان أهليّاً ولا يمكن التحرّز عنه مثل الهرّة والفأرة.

[1] وسائل الشيعة: الباب 1، الاسئار، الحديث 5.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست