responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 525
فأجاب عنه صاحب المعالم في «الطهارة»: بأن فرض حجّية المفهوم، يقتضي كون الحكم الثابت للمنطوق منفيّاً في غير محلّ الموضوع المتّصف في محلّ النطق . وبعبارة أُخرى أعني كلمة (ما) في قوله : «كلّ ما» - هو الحيوان، والقيد المعتبر فيه وصفاً أو شرطاً: هو كونه مأكول اللحم، فصار الموضوع مأكول اللحم من كلّ حيوان، والحكم الثابت له هو جواز الوضوء والشرب من سؤره، هذا في المنطوق . وأمّا في المفهوم فإنّه عبارة عن انتفاء هذا القيد - وهو كونه مأكول اللحم وصفاً أو شرطاً - فينتفي حكمه الثابت، وهو جواز الوضوء والشرب، فيفيد أنّ غير المأكول من كلّ حيوان ينتفي عنه حكم الجواز، فيقتضي ثبوت المنع عن سؤر كلّ حيوان لا يؤكل لحمه، سواء كان قد فقد الوصف وصار غير مأكول بواسطة ذاته، أو بالعرض، مثل كونه جلّالاً أو موطوءاً وإلى ذلك اختار الشيخ الأعظم قدس سره بكون أثر المفهوم هو هذا الذي ذكرناه، ولولاه لوجد عندنا غير مأكولٍ يجوز الوضوء بسؤره، فلم يكن حينئذٍ أكل اللحم سبباً منحصراً في الجواز، لقيام غيره مقامه. ومنع دلالة الجملة الشرطيّة على انحصار السبب، يكون معناه إنكار المفهوم بعينه، وهذا ما اختاره المحقّق الآملي قدس سره في «مصباح الهدى» . هذا، ولكنّ الإنصاف عدم تماميّة ذلك، كما مرّ تفصيل ذلك في باب الكرّ في النزاع بين العَلَمين - الشيخ الأنصاري، والشيخ محمّد تقي صاحب «هداية المسترشدين» - واخترنا مسلك صاحب «الحاشية» من أنّ مفهوم الموجبة الكلّية، هو نفي الإيجاب بالسلب والكلّي بالجزئي، لأنّ نقيض كلّ شي‌ء رفعه، لأنّه من الواضح عند عرف العقلاء أنّه إذا قيل: «إذا جاء الأمر أكرم كلّ أحد في المجلس»، فيكون مفهومه أنّه إذ لم يجي‌ء فلا يكون إكرام كلّ أحد واجباً، بل يجوز تركه لبعض الأفراد، فنفى وجوب إكرام الكلّ يناسب مع وجوب إكرام‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست