responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 526
البعض، ويساعد على عدم وجوب الإكرام لأحدٍ أصلاً، لا أن يكون معناه نفي الوجوب عن الكلّ قطعاً، بمعنى السلب الكلّي بالخصوص، كما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره ، فلازم ما ذكرناه هو تأييد كلام صاحب «السرائر» قدس سره من الحُكم بعدم جواز سؤر بعض غير مأكول اللحم، كما لايخفى . {aوثالثاً : a}استفادة ما ذهب إليه الحلّي، بأن يكون مفهومى الوصف أو الشرط على نحو ترتّب الخبر بواسطة الفاء على المبتدأ حجّة، مع أنّه ليس كذلك ، أمّا من جهة عدم حجّية مفهوم الوصف، خصوصاً في المفهوم غير المعتمد على الموصوف، أي كان الموصوف مع نفس الوصف متعلّقاً للحكم ، لأنّه قد يقال تارة : «أكرم العالم» فحينئذٍ لا يكون معتمداً ، ويقال أُخرى : «أكرم الرجل العالم»، حيث يكون الوصف معتمداً على الموصوف - فإنّ حجيّة مفهوم الوصف في الثاني أولى من الأوّل . وفي «مصباح الهدى» يستشعر من كلامه كون المقام من القسم الأوّل، لكنّ الإنصاف أنّه من القسم الثاني، إذ ما هو متعلّق الحكم كلمة (ما) وهي عبارة عن الحيوان حيث وصفه بأنّه مأكول اللحم . أو من جهة عدم حجيّة مفهوم الشرط وإن كان حجّة عند كثيرين، لكنه في الشرط الذي كانت الجملة مشتملة على أداة الشرط ، وأمّا وجود الفاء في الخبر، وهذا يقتضي ترتب الخبر على المقدار المفيد لإثبات الحكم، لوجود الموضوع في المنطوق فقط، نحو ترتّب المعلول على العلّة، أمّا كونها علّة منحصرة حتّى يوجب المفهوم فلا . {aورابعاً : a}أنّه لو سلّمنا وجود المفهوم هنا، فليس الحكم المستفاد هنا إلّا بالمفهوم ، هذا بخلاف الأخبار الكثيرة الدالّة على الجواز لسؤر مطلق غير المأكول، وكانت بعضها صحاحاً ودالاً بالمنطوق، فلا إشكال في تقدّمه عليه من جهة الظهور والحجّية، لئلّا يلزم تخصيص الأكثر منها .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست