responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 527
وخامساً : a}أنّ الأخبار المجوّزة هنا مشتملة على بيان علّة الجواز، لكون ذي السؤر طاهراً، كما علّل في أخبار سؤر النجس بكون ذيه نجساً، حيث يكون عموم التعليل آبياً عن التخصيص في بعض أقسام ما لا يؤكل لحمه، كما عن الشيخ الأعظم قدس سره في «طهارته» . {aوسادساً : a}من جهة ضعف هذه الأخبار بالإرسال - كما عن «الفقيه» - وغايته كون الأخبار موثّقة كما في خبري عمّار، وهذا بخلاف تلك الأخبار الني قد عرفت صحّة كثير منها كما لا يخفى . {aوسابعاً : a}فلو سلّمنا دلالة هذه الأخبار، وأغمضنا عن تمام الأجوبة المذكورة، فإنّه نقول : إنّ ما اختاره الحلّي من الجواز الخاص بما لا يمكن التحرّز عنه ممّا لا دليل عليه، فإن قصد التمسّك بمثل عموم هذه الأخبار من حيث المفهوم، فلابدّ من الالتزام بالمنع في كلّ ما لا يؤكل لحمه، إلّاما خرج بالدليل، خصوصاً، سواء كان التحرّز منه سهلاً أم لا ، فعليه يلزم دخول السباع والوحوش - التي كانت جامعة لكثيرٍ من الأفراد - في صحيح البقباق وغيره . اللّهمّ إلّاأن يكون مقصوده إثبات ذلك من جهة الجمع بين الأخبار المانعة بالمفهوم عموماً، وما يدلّ على رفع الحكم بما يوجب العسر والحرج، فيكون التحرّز من سؤر السنور والفأرة مثلاً من هذا القبيل، فلذلك يرفع اليد عنه بالنسبة إليهما وما شابههما ، ولكن إثبات دونه خرط القتاد، لوضوح عدم وجود العُسر والحرج على نحو يسوّغ ذلك كما وجد في سائر الموارد، فالالتزام بذلك مشكل جدّاً . فالحقّ مع المشهور من الحمل على الكراهة، بدلالة مفهوم هذه الأخبار، كما يشهد لذلك الجمع مرسلة الوشّاء عمّن ذكره، عن أبي عبداللََّه عليه السلام : «قال: لأنّه كان يكره سؤر كلّ شي‌ء لا يؤكل لحمه»[1] إن سلّمنا تداول لفظ الكراهة في المكروه‌

[1] وسائل الشيعة: الباب 2، الاسئار، الحديث 5.P

ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست