responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 528
في عصر الأئمّة عليهم السلام ، وإلّا لكان هذا الخبر دليلاً على كلام الحلّي لا شاهد جمع كما ذكره الآملي قدس سره ، كما لا يخفى ، هذا كلّه بالنسبة إلى ما لا يؤكل لحمه . وأمّا حكم كراهة سؤر ما يكون لحمه مكروهاً، كالخيل والبغال والحمير، فنؤخر البحث عنه متابعة للمصنّف ، فلذلك نتابع البحث على ما في «الشرائع»، فقد ذكر المصنّف بعد حكم نجس العين حكم المسوخ، وتردّد في حكم سؤره، لكنّه اختار الطهارة بعده، فلا بأس بذكر أدلّته تفصيلاً . أقول: وقع الخلاف بين الفقهاء في طهارة سؤرها ونجاسته، وعن ابن الجنيد الحكم بطهارة سؤر ما لا يؤكل لحمه إلّاالمسوخ، فاحتمل صاحب «المعالم» كون استثناءه بلحاظ أنّ مختاره نجاسة المسوخ، فحَكَم بنجاسة سؤره، لا الحكم بنجاسة ذات السؤر ولعابها، كما حَكى العلّامة والمحقّق نجاسة مجرّد لعابها عن بعض الأصحاب ، بل قد حَكى المحقّق في «المعتبر» عن الشيخ القول بنجاسة المسوخ، ونسب العلّامة في «المختلف» نجاستها إلى سلّار وابن حمزة . وكيف كان، فالظاهر عدم الخلاف في طهارة سؤرها، إن قلنا بطهارتها وطهارة لعابها، فمنشأ الخلاف في طهارة سؤرها هو من جهة الاختلاف في نجاستها وطهارتها بنفسها أو بلعابها . وحيث كان المشهور بين الأصحاب هو الحكم بطهارتها وطهارة لعابها، فلذلك حكموا بطهارة سؤرها، كما هو الأقوى إن قلنا بطهارتها، كما سيأتي بحثه إن شاء اللََّه في باب النجاسات . ولكن لا يخفى عليك كراهة سؤره، لما قد عرفت من كونها ممّا لا يؤكل لحمه - كالقردة وأمثال ذلك - فيدخل تحت حكم الكراهة، بمقتضى الجمع بين الأخبار المانعة مفهوماً ومنطوقاً - كخبر الوشاء - وبين الأخبار المجوّزة كثيراً، فيشمل بعمومها مثل المسوخ أيضاً ، مضافاً إلى إمكان إثبات الكراهة من باب‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست