responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 529
ومن عدا الخوارج والغلاة من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر (1). ويكره سؤر الجلّال، وسؤر ما أكل الجيف، إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة (2).ك التسامح في أدلّة السنن، إن عمّمنا دليل التسامح، و «من بَلَغ» إلى الكراهة أيضاً، ولم يكن نخصّصه بباب المندوبات، كما يوهمه نزول أخبارها فيها . (1) قد عرفت منّا سابقاً أنّ كلّ ما يكون نجاسته العينيّة ثابتاً بالأدلّة، فسئوره بل كلّ ما لاقى جسمه مع الرطوبة محكوم بالنجاسة، وذلك بمقتضى قاعدة الملازمة العرفيّة في السراية، وهذا غير مختصّ بباب الاسئار، فحينئذٍ يكون البحث في طهارة سؤره ونجاسته من تفرّعات نجاسته ذلك وطهارته، فحيث اعتقد المصنّف وغيره نجاسة الغلاة والنواصب - منها الخوارج - فيكون سؤرهما أيضاً نجساً ، كما أنّ سائر الفرق من أصناف المسلمين - من الحنفيّة والشافعية والمالكية والحنبليّة وغيرها - حيث كانوا طاهرين، فيعدّ سئورهم وما لاقى جسدهم طاهراً .

في‌سؤر الجلّال و آكل الجيف‌

وأمّا من جهة الكراهة وعدمها في سؤرهم، فيدخل كلٌّ في موضوعه من كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه الشامل لهم أيضاً، كما يشمل للمؤمن أيضاً، إلّاأنّه خارج بالدليل، فيكون سؤرهم مكروهاً بلا فرق بين كونهم مأمونين أو متّهمين بعدم المبالاة . (2) ولا يخفى عليك أنّ من أقسام ما الطاهر المكروه، سؤر الجلّال وهو الحيوان الذي يتغذّى من عين النجاسة، من عذرة الإنسان كما هو القدر المتيقّن منه، وإن عمّم بعض لمطلق عين النجاسة، أو ما تنجّس بعذرة الإنسان وتغذّى منه . والكلام في سعة المفهوم وضيقه موكولٌ إلى محلّه، كما أنّ الظاهر كون المراد
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست