responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 530
هو المأكول منه لا غيره . والذي ينبغي بحثه هنا هو بيان حكم كراهة سؤره وطهارته، أو الحكم بنجاسته وحرمته . فقد وقع الخلاف في ذلك، فعن المرتضى وابن الجنيد و «مبسوط» الشيخ استثناءه من السؤر الذي يباح استعماله، ويقتضي ظاهر كلامهم الحكم بنجاسة سؤره مع طهارة عينه . وقد استدلّ أيضاً لنجاسة سؤره، بأنّ رطوبة أفواهها تنشأ من نجاسة ما تأكله وهو عذرة الإنسان، فيوجب نجاسة سؤره . ولا يخفى ما فيه، لأنّه إن اُريد أنّ لعابه نجسٌ، لكونه قد أكل النجاسة، فيكون المنع حينئذٍ للتنجّس الساري إلى الماء لا بما أنّه سؤر . وإن كان بلحاظ كون لعابه طاهراً، مع ذلك يحكم بنجاسة سؤره، فهو ما لا دليل عليه، كما عن صاحب «المعالم» أيضاً، إذ لا ملازمة بين أكل النجاسة ونجاسة اللعاب، كما لا ملازمة بين أكله النجاسة وعدم نجاسة ما يلاقي جسده مع الرطوبة، إذ حرمة أكل لحمه بواسطة الجلل، لا يوجب الحكم بترتيب آثار النجاسة على ظاهر بدنه، كما لا يخفى . فحينئذٍ إن قلنا بطهارة بدنه - كما حقّق بحثه في محلّه - فإنّ لعابه وسؤره يعدّ طاهراً أيضاً، كما عليه المصنّف ، بل المشهور، ويدلّ على طهارته إطلاق بعض الأخبار، من الحكم بعدم البأس بسؤر الحيوان المأكول أو غير المأكول، من غير تفصيل بين الجلّال وغيره، كما في عموم خبر عمّار عن الصادق عليه السلام : «كلّ شي‌ء من الطير يتوضّأ بما يشرب منه»[1] الحديث . حيث أنّ عمومه الاستغراقي يشمله .

[1] وسائل الشيعة: الباب 2، الاسئار، الحديث 4.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست