responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 531
واحتمال خروج ذلك عن العموم لكونه فرداً نادراً، مدفوع، أوّلاً : بما لا يجري في مثل هذا العموم، الذي كان بأداة دالّة وضعاً على الشمول . وثانياً : عدم ندرته في مثل الفأرة الموجودة في الكنيف حيث يتغذّون عذرة الإنسان، وبرغم ذلك في سؤرهم كلامٌ، إذا لم يكن على أفواههم عين النجاسة ، كما لا يخفى . إلّا أن يُقال: أنّه لا صدق (الجلّال) لمثل هذه الحيوانات، لأنّ ظاهر هذا العنوان اختصاصه للحيوان المأكول إذا تغذّى بالعذرة، لا مثل الفأرة والسنور، حيث لا يكون الجلل عليهما صادقاً . فصدق الندرة لمثل الدجاجة والحمامة محلّ إشكال، فيشمله الدليل أيضاً كما لا يخفى، فما مثّله صاحب «الجواهر» قدس سره بالغير لا يخلو عن مسامحة . وأمّا من جهة الحكم بالكراهة وعدمه، فقد يمكن أن يقال بكراهته من جهة كونه غير مأكول اللحم، فيدخل تحت تلك الأخبار التي قد عرفت دلالتها على المنع عن سؤره بواسطة المفهوم أو المنطوق كما في خبر الوشاء، وبالتسامح في أدلّة السنن، بأن يكون الإطلاق من جهة كونه غير مأكول اللحم شاملاً لما هو كذلك، أصليّاً كان أو عارضيّاً، مثل الجلّال، كما عن الشيخ الأعظم قدس سره والآملي. ولكنّه لا يخلو عن إشكال ؛ لإمكان أن يقال : إنّ الظاهر من تلك الأدلّة، هو ما كان غير مأكول اللحم بالأصالة لا بالعرض في مدّةٍ، إذ تلك الأدلّة ساكتة عن حكم العوارض، نظير ما لو ورد في كلام الإمام عليه السلام : بأنّ لحم الغنم حلالٌ، فان قوله عليه السلام لا يكون ناظراً إلى حلّية لحم مطلق الغنم وان كان مغصوباً، لأنّ النظر في أمثال ذلك إلى طبيعة الحكم الأوّلي من حيث هو هو، لا من حيث ما يعرض عليه من العوارض، فإثبات الكراهة فيه مشكل . إلّا أن يقال: إنّ الشهرة متحقّقة بين الأصحاب على الكراهة، فيكفي ذلك في‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست