responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 532
إثبات كراهته من جهة التسامح في أدلّة السنن، كما عرفت ، فلعلّه لذلك حكم المصنّف قدس سره بكراهته، كما لا يخفى . وأمّا سؤر آكل الجيف، حيث حكم المصنّف بكراهته، بلا فرق بين كونه مأكول اللحم - كما قد يتّفق في الدجاجة والبطّ وغيرهما - أو غير المأكول - كما هو الغالب - فتكون الكراهة فيه من وجهين . تارةً: لكونه غير مأكول . واُخرى: لهذا الوصف ، ولابدّ له من اقامة دليل عليه، مع أنّه لم نجد في الأخبار لذلك عيناً ولا أثراً، كما هو الحال كذلك في سؤر الجلّال أيضاً ، ولعلّه لذلك أسقطه المتأخّرين هذا القسم عن باب المكروهات، إذ ليس في «العروة» ولا في تعليقاتها من ذلك أثرٌ ولا خبرٌ ، وإن أمكن الاعتراض عليهم في التفريق بينهما مع اشتراكهما في عدم وجود دليل فيهما بالخصوص . نعم ، قد يمكن ذكر وجه الفرق، بأنّه قد استدلّ بعضٌ لكراهة سؤر الجلّال بصحيح هشام بن سالم عن أبي عبداللََّه عليه السلام : «قال : لا تأكلوا لحوم الجلّالة، فإن أصابك من عَرَقها فاغسله»[1] . بتقريب أن يُقال : إذا كان عَرقها نجساً - كما يستفاد من هذا الخبر - فربّما يمكن تأثّر فمه وبدنه بالعرق أيضاً - رطباً كان جافّاً - فلذلك حكموا بالكراهة، كما نقله صاحب «الجواهر» عن حاشية «وسائل‌الشيعة» ، بل قد ادّعى الإجماع على وحدة حكم العرق والسؤر في الجلّال ، ولذا ذكر العلماء حكم كراهة سؤر الجلّال هذا بخلاف آكل الجيف، حيث ليس فيه دليل أصلاً. فإن كان استدلالهم بمثل هذا الخبر، فالحكم بالطهارة والكراهة لا يخلو عن‌

[1] وسائل الشيعة: الباب 1، الاسئار، الحديث 6.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست