نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 532
إثبات كراهته من جهة التسامح في أدلّة السنن، كما عرفت ، فلعلّه لذلك حكم المصنّف قدس سره بكراهته، كما لا يخفى .
وأمّا سؤر آكل الجيف، حيث حكم المصنّف بكراهته، بلا فرق بين كونه مأكول اللحم - كما قد يتّفق في الدجاجة والبطّ وغيرهما - أو غير المأكول - كما هو الغالب - فتكون الكراهة فيه من وجهين .
تارةً: لكونه غير مأكول .
واُخرى: لهذا الوصف ، ولابدّ له من اقامة دليل عليه، مع أنّه لم نجد في الأخبار لذلك عيناً ولا أثراً، كما هو الحال كذلك في سؤر الجلّال أيضاً ، ولعلّه لذلك أسقطه المتأخّرين هذا القسم عن باب المكروهات، إذ ليس في «العروة» ولا في تعليقاتها من ذلك أثرٌ ولا خبرٌ ، وإن أمكن الاعتراض عليهم في التفريق بينهما مع اشتراكهما في عدم وجود دليل فيهما بالخصوص .
نعم ، قد يمكن ذكر وجه الفرق، بأنّه قد استدلّ بعضٌ لكراهة سؤر الجلّال بصحيح هشام بن سالم عن أبي عبداللََّه عليه السلام : «قال : لا تأكلوا لحوم الجلّالة، فإن أصابك من عَرَقها فاغسله»[1] .
بتقريب أن يُقال : إذا كان عَرقها نجساً - كما يستفاد من هذا الخبر - فربّما يمكن تأثّر فمه وبدنه بالعرق أيضاً - رطباً كان جافّاً - فلذلك حكموا بالكراهة، كما نقله صاحب «الجواهر» عن حاشية «وسائلالشيعة» ، بل قد ادّعى الإجماع على وحدة حكم العرق والسؤر في الجلّال ، ولذا ذكر العلماء حكم كراهة سؤر الجلّال هذا بخلاف آكل الجيف، حيث ليس فيه دليل أصلاً.
فإن كان استدلالهم بمثل هذا الخبر، فالحكم بالطهارة والكراهة لا يخلو عن