responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 533
إشكال لأنّ الخبر دالٌ على النجاسة . نعم ، يعهد عن الشيخ الأعظم قدس سره أنّه قد تمسّك لكراهة سؤر الجلّال وآكل الجيف بفحوى صحيح العيص بن القاسم الوارد في سؤر الحائض: «قال : سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن سؤر الحائض. فقال : لا تتوضاء منه، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة»[1] الحديث. فمن اشتراطه بكونها مأمونة، يفهم أنّ سؤر الجلّال وآكل الجيف غير مأمونين، ونحن نبحث عن خبر يفيد مثل هذا في المقام وهو خبر عليّ بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام : «في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض؟ قال : إذا كانت مأمونة فلا بأس»[2] ، حيث يفهم من مفهومه وجود البأس إذا لم تكن مأمونة، فلا فرق في ذلك بين الحائض وغيرهما من الجلّال وآكل الجيف ، فعلى هذا لم يبق وجهُ للفرق بينهما في الذكر وعدمه لدى المتأخّرين . اللّهمّ إلّاأن يقال؛ بناءً على الأخذ بفحوى مثل هذا المفهوم وغيره، يلزم سراية الحكم إلى كلّ متّهم بعدم المأمونيّة، لا خصوص هذين الفردين، كما قالوا في ذيل كلامهم: كراهة سؤر كلّ متّهم . وكيف كان، فلا وجه للفرق إلّامن جهة الخروج عن شُبهة الخلاف، في مثل آكل الجيف وسؤر الجلّال، من باب التسامح في أدلّة السنن، وتعميمه للكراهة أيضاً ، فحينئذٍ صار لذكرهما مستقلّاً وجه دون للتفصيل فيهما من الذكر وعدمه، كما هو عند بعض المتأخّرين، فليتأمّل . {aتتميمٌ: a}لا يخفى عليك أنّ القيد الموجود في كلام المصنّف، من خلوّ موضع‌

[1] وسائل الشيعة: الباب 1، الاسئار، الحديث 2.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 5، الاسئار، الحديث 8.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست