responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 534
الملاقاة من عين النجاسة، لا يبعد أن يرجع إلى كلّ من الجلّال وآكل الجيف، كما هو المساعد لشأنهما، لا أن يكون قيداً للأخير فقط . ووجه ذكر القيد إنّما هو من جهة أنّه إذا كان في موضع الملاقاة عين النجاسة، أو ما كان عيناً متنجّساً، فإنّه يوجب تنجّس سؤره حينئذٍ قطعاً، بدلالة قاعدة تنجيس المنجّسات، وهذا واضح لا كلام فيه، والحكم بالنجاسة إذا لاقى السؤر عين النجاسة أو عين المتنجّس . إنّما الكلام والخلاف وقع فيما إذا لم يكن موضع ملاقاتهما عيناً من النجاسة وغيرها ، ولكن كان ملاقاة فمهما أو بدنهما بالنجاسة ثابتة، ثمّ بعده شرب الماء مثلاً من دون وجود عين في ما لاقاه ، فحينئذٍ هل يحكم بطهارة ما يلاقيه مطلقاً، سواء زالت بعد أكل النجس ثمّ شرب، أو كانت باقية وشرب أم لا؟ وسواء علم بولوغ فمه بالماء الكثير أو لم يعلم، بل ولو يعلم عدمه أم لا؟ والمشهور من المتقدِّمين والمتأخِّرين هو الحكم بالطهارة ، بل ولا يعلم خلاف إلّا عن العلّامة في «النهاية» حيث الحكم بالنجاسة في الفرض المذكور مشروطاً بعدم الزوال بعد الأكل أو الشرب، بخلاف ما لو زالت واحتمل ولوغه في الماء المعتصم - من الكرّ أو الجاري أو المطر - فحينئذٍ يكون طاهراً . بل وهكذا نقل عن «الموجز» لابن فهد دون «مهذّبه»، فوافق فيه المشهور . وقد نسب صاحب «الحدائق» النجاسة إلى قيل، والشيخ الأعظم إلى بعض مشايخه فيما لو لم يعلم الولوغ بالماء المعتصم، ولو علم الغيبوبة ولم يعرف قائله . نعم ، ذهب الأردبيلي قدس سره في «مجمع البرهان» إلى إن رفع النجاسة المحقّقة حينئذٍ مع العلم بوجوده مشكل، إلّاأن يزول بالعلم بالرفع ، هذا كلّه بحسب الأقوال . وأمّا الكلام بحسب الإثبات والاستنباط من القواعد والأدلّة فنقول وعلى اللََّه التكلان : لابدّ أن يلاحظ في ذلك من وجهين :
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست