responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 535
تارةً : a}بحسب مقتضى القواعد . {aواُخرى : a}بحسب الأدلّة الدالّة في المقام . {aفأمّا الأوّل: a}فلا إشكال في أنّ المورد يجري فيه خمسة قواعد، ومقتضاها إثبات القول بالنجاسة لما يلاقيه: كما عليه الأردبيلي قدس سره ، وهذه القواعد هي: قاعدة الحكم بتنجّس جسد الحيوان عند ملاقاته مع النجس أو المتنجّس، من جهة قاعدة تنجيس النجاسات لما يلاقيها مطلقاً، ولو كان الملاقى جسم حيوان . وقاعدة تنجيس المتنجّس، للطاهر، ولو كان من جسد الحيوان، فيحكم بنجاسة ما يلاقيه . وقاعدة عدم زوال نجاسة المتنجّس، بمجرّد زوال عين النجاسة، ولو كان عن جسم الحيوان . وقاعدة استصحاب نجاسة المتنجّس عند الشكّ في بقائها، ولو كان مورد الشكّ في جسم الحيوان . وقاعدة حكومة هذا الاستصحاب على استصحاب طهارة ملاقيه، إذا لاقى شي‌ء طاهر لما يشكّ في بقاء نجاسته، وجميع هذه القواعد ثابتة في محلّها مع أدلّتها، فمقتضى الجمع بينها هاهنا هو الكم بنجاسة سؤر الجلّال وآكل الجيف في جميع الصور، إلّاما إذا علم رفع النجاسة بالمطهّر الخارجي، من ماء معتصمٍ كالكرّ والجاري، هذا كلّه بحسب القواعد . {aوأمّا الثاني: a}أي البحث عن مفاد الأدلّة، واستنباط الحكم من مضامين الأخبار الواردة في موارد مختلفة ، بل ومن السيرة المستمرّة بين المتشرّعة المنتهية إلى زمان الأئمّة عليهم السلام ، بل نفس تصرفاتهم عليهم السلام في بعض الموارد خلاف ما يقتضيه القواعد، يوجب حصول القطع والاطمئنان للفقيه على الفتوى بخلاف ما ذكرناه، كما ستعرف تفصيله إن شاء اللََّه . ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست