responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 536
وقد استدلّ المشهور بعدّة أخبار في موارد مختلفة وهي : {aمنها : a}ما ورد فيما يلاقيه منقار الحمامة والدجاجة، من التفصيل بين صورة معلوميّة الدم في الماء، فيحكم بالنجاسة، وعدمها فيحكم بالطهارة، الشاملة حتّى ما لو علم عدم ولوغه مع المطهّر الشرعي فضلاً عن الشكّ والاحتمال، وهو كما في موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبداللََّه عليه السلام في حديث: «فقال عليه السلام : كلّ شي‌ء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه إلّاأن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ منه ولا تشرب»[1] . بل في «وسائل‌الشيعة» نقلاً عن الشيخ، بإسناده عن محمّد بن يعقوب بزيادة. وهي: «وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة ؟ قال : إن كان في منقارها قذر لم يتوضّأ منه ولم يشرب، وإن لم يعلم أنّ في منقارها قذراً توضّأ منه واشرب» . وفي «الجواهر» اعترض بعدم وجود هذه الزيادة في النسخة الموجودة ، ولكنّ الظاهر هو وجود هذه الزيادة في «الفقيه» للصدوق، كما رواه «الوافي» عنها. وهكذا تكون الزيادة ثابتة. ومعها تكون الدلالة أوضح، لصراحتها بأنّ عدم العلم بذلك كاف في الحكم بالطهارة، ولذلك أجاز التوضّي والشرب منه حينئذٍ . واحتمال أنّ عدم رؤية الدم في منقاره، كان بلحاظ القطع بملاقاة منقاره للماء المعتصم، أو احتماله فحكم بالطهارة، فلا يشمل ما لو علم عدم ولوغه مطهّر أصلاً . مدفوع أوّلاً : بما لا ملازمة بين عدم وجود الدم في المنقار، مع العلم بملاقاة منقاره للمعتصم ولو شرب الماء، لإمكان أن يكون إطلاق الرواية يشمل ما لو أكل من جيفةٍ أو دمٍ، ولم يكن في منقاره شي‌ء، فشرب من الماء، فيحكم حينئذٍ بطهارة بدلالة ظهور الخبر، كما لا يخفى .

[1] وسائل الشيعة: الباب 2، الاسئار، الحديث 4.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست