responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 537
وثانياً : a}أنّ في هذا الاحتمال، يقتضي حكومة قاعدة استصحاب النجاسة على أصالة الطهارة الحكم بنجاسته، وبرغم ذلك حكم بالطهارة خلافاً للاستصحاب، فليس إلّامن جهة كون الحكم خلاف ما يتمشّى في غير المقام، فالمسألة واضحة . ومنها : صحيح عليّ بن محمّد جعفر عن أخيه عليه السلام في حديث قال : «سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثمّ تطأ الثوب أيغسل ؟ قال : إن كان استبان من أثره شي‌ء فاغسله، وإلّا فلا بأس»[1] . فإنّ ترك الاستفصال من رطوبة العذرة والرِجل ويبوستهما، يوجب الاطمئنان على عدم تنجّس ما يلاقيه بذلك، إلّاأن يكون أثره معلوماً، فحينئذٍ ينجّسه ، فحمله على خصوص صورة يبوسة العذرة أو الرِجْل الحامل لها أو كليها ، مضافاً إلى غرابته، لا يعقل صدور مثل هذا السؤال عن مثل عليّ بن جعفر رحمه الله مع جلالة شأنه، فإطلاقه يكون قويّاً جدّاً . كما أنّ حمله على صورة طهارة رِجْله بماءٍ معتصم - علماً أو احتمالاً - الموجب لحصول طهارة موضع الملاقاة فيكون قد وطأ الثوب مع الطهارة، بعيدٌ بلحاظ حال السؤال عن مثله . {aومنها : a}صحيحه الآخر. في حديث، قال : «وسألته عن فأرة وقعت في حُبّ دهن، وأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن منه»[2] . فإنّ الحكم بجواز بيعه والتدهين به، ليس إلّامن جهة طهارته، مع أنّه لا إشكال في نجاسة الفأرة من حيث دم الولادة، وخروج المني حين السفاد، ونجاسته،

[1] وسائل الشيعة: الباب 3، النجاسات، الحديث 37.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 1، الاسئار، الحديث 9.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست