responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 538
فخرج البول والخرء أو دم الجرح، وبرغم ذلك ذلك حكم بطهارته، من حيث أنّ لوازم الحكم يوجب اطمئنان الفقيه بما ذكرنا . واحتمال حصول الطهارة بوروده في الماء المعتصم، وحصول الطهارة، مقطوع العدم هاهنا، خصوصاً في مثل الفأرة، من جهة كثرة فضلاتها وتوالي فضلاتها. كما أنّ احتمال عدم ملاقاة موضع البول والفضلة للدهن، وأمثال ذلك من المحامل، ممّا لا يقبله الذوق السليم . فالأصحّ هو القول بعدم حصول النجاسة بذلك، ولو بالقطع بعدم حصول المطهّرات لجسدها . {aومنها : a}الأخبار الواردة في سؤر الهرّة والفأرة، من التجويز في الأكل والشرب، خصوصاً مع ملاحظة كلام عليّ عليه السلام من الاستحياء من اللََّه بترك ما أكل من الهرّة، الكاشف عن استمراره على ذلك عند المصادفة، وكذلك صحيح زرارة عن الصادق عليه السلام : «قال : في كتاب عليّ عليه السلام أنّ الهرّ سبع، ولا بأس بسؤره وإنّي لأستحيي من اللََّه أن أدع طعاماً ، لأنّ الهرّ أكل منه»[1] . ومثله مرسلة الصدوق: قال الصادق عليه السلام : «إنّي لا أمتنع من طعام طعم منه السنّور، ولا من شراب شرب منه»[2]. حيث يدلّ على دوام عملهم عليهم السلام مع سؤره معاملة الشي‌ء الطاهر وقد عرفت وجه الاستدلال في أشباهها واستبعاد محاملها . واحتمال كون الحكم بنفي البأس من حيث الطهارة الذاتيّة، لا من جهة نجاسته العرضيّة، فلا ينافي طهارته مع كونها نجساً بالعرض .

[1] وسائل الشيعة: الباب 2، الاسئار، الحديث 2.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 7، الاسئار، الحديث 2.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست