responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 539
مدفوع : بأنّ عدم البأس يكون بالنظر إلى نجاسته الذاتية والعرضية معاً، لعدم إمكان إنفكاكها حين ولادتها عن النجاسة العرفيّة، وهو واضح . بل وأتمّ منه في الدلالة من حيث كون معاملتهم عليهم السلام معاملة الطاهر، هو مضمون الخبر الذي نقله صاحب «مستند الشيعة» عن «نوادر» الراوندي: قال عليّ عليه السلام : «بينا رسول اللََّه صلى الله عليه و آله يتوضّأ إذ لاذ به هرّة البيت، وعرف رسول اللََّه صلى الله عليه و آله أنّه عطشان فأصغى إليه الإناء حتّى شرب منه وتوضّأ بفضله»[1] . فإنّ فعلهم عليهم السلام كقولهم حجّة، لاسيّما في مثل الوضوء الذي هو عمل قُربي عبادي ، ولو كان في فم السنّور شبهة النجاسة لما فعل صلى الله عليه و آله وتوضّأ بفضله قطعاً، فهذا يوجب القطع بطهارة فمه . مضافاً إلى أنّ الاقدام بغسل فمّ الحيوانات وتطهيرها في بعض الموارد، ما يكون من سؤره، يعدّ فاعله من المجانين، ولا أقلّ من انتسابه إلى الوسوسة. إذا عرفت هذا، فيدور الأمر حينئذٍ بين: القول بعدم نجاسة بدن الحيوانات بالملاقاة لعين النجاسة، وإن حُكم بنجاسة ما يلاقي نجاسة بدنها، كان التنجيس من حيث نفس النجس لا جسده المتنجّس . والقول بتنجّس بدنه أيضاً كسائر الأجسام، إلّاأن يكون التلاقي بنفس النجس، فهو ينجس به لا ببدنها المتنجّسة . ففيه وجهان، بل قولان . والذي يظهر من من مجموع الاستدلال الشيخ الأعظم هو تقوية الثاني، إذ استدلّ بأنّ التأثير والتأثّر في الأجسام مع النجاسة المشتملة على الرطوبة أمر مسلّم عند الشرع، وليس غير ذلك معهوداً ، بخلاف ما لو قلنا بانفعال بدن‌

[1] مستند الشيعة: ج‌1/ص 21.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست