responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 540
الحيوانات ، ولكنّه يطهر بالزوال، فإنّه أمر معهود في الشرع كثيراً، مثل مطهّرية الشمس والأرض والإستحالة ، بل قد يؤيّد بذهاب كثير من الفقهاء - مثل السيّد المرتضى رحمه الله - إلى طهارة كلّ جسم صيقل بذهاب عين النجس ، بل في كلام الشيخ في «التهذيب» و «الاستبصار» في عظم الميتة إذا مضت عليه السنة، ولاقت وهي رطبة لا يجب غسله، فهو وإن كان ضعيفاً، إلّاأنّه ذكر للاستئناس . بل وجزم جماعة بذلك مثل الشهيدين والمحقّق الثاني في «الجعفريّة» وشارحها، و «الموجز» وشارحه، من أنّهم عدّوا من المطهّرات العشرة زوال العين . بل نحن نزيد بأنّ مثل هذا التعبير موجود في كلام المتأخّرين أيضاً كالسيّد في «العروة» وشراحها في تعليقتهم ، مضافاً إلى كون الزوال يعدّ مطهّراً في البواطن، وغير ذلك ممّا يوجب تقوية هذا الاحتمال . أمّا صاحب «الجواهر» و «مصباح الهدى» و «الروائع الفقهيّة» للسيّد الاصفهاني وغيرهم ذهبوا إلى تقويت الحكم الأوّل، بأنّ بدن الحيوان لا ينفعل بالملاقاة، وما يوجب نجاسة الملاقي كان هو عين النجاسة والمتنجّس الموجود في بدنه مع السراية بالرطوبة . {aوالذي يمكن أن يُقال : a}أنّه لا إشكال في لزوم المخالفة لإحدى القواعد الخمسة المذكورة بعضها، كما أنّه لا إشكال في حسن عدم التخصيص في القواعد فهما أمكن ، كما أنّه لو دار الأمر بين تخصيصٍ أكثر أو أقلّ كان الثاني أولى، عملاً بما يقتضيه القواعد ممّا يقبله العرف والعقلاء، إلّاما خرج بالدليل قطعاً، فلا محيص فيه إلّابالمخالفة . إذا عرفت هذه المقدّمة فنقول : لابدّ أن ينظر المسألة من جهتين . {aتارةً : a}من حيث ظهور الأخبار الدالّة على ذلك، بأنّ المستفاد منها ظاهراً هل هو القول الأوّل أو الثاني ؟
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست