responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 541
وأُخرى : a}ملاحظة ما ذكرناه آنفاً ومراعاته . وأمّا ملاحظة دلالة الأخبار، حيث إنّه ليس فيها إشارة ولا ظهور لفظي على كون زوال عين النجاسة في الحيوان من المطهّرات ، بل لو استفيد كان من قبيل ما ذكرنا في الاسئار، وفي وقوع الفأرة في الدهن وخروجها حيّةً، حيث يستفاد منها ومن أمثالها طهارة بدنها بالملازمة . لكن اللازم هاهنا يكون أعمّ من كون الزوال مطهّراً أو لم يكن بدن الحيوان منفعلاً أصلاً، حتّى يحتاج إلى التطهير بالزوال أو غيره، فإثبات الأوّل بخصوصه مشكل، فلا سبيل لنا إلّاأن نرجع إلى ظهورات الأخبار وملاحظة أنّها هل تدلّ على عدم انفعال بدنه بالملاقاة أو لا . فقد قيل بدلالة مثل مفاد صحيح علي بن جعفر، حيث حكم بوجوب غسل الثوب عند استبانة العَذَرة في الثوب بواسطة رِجْل الحيوان، فإن كان الرِجْل متنجّساً بالعذرة الرطبة، فلا وجه لتعليق الحكم على استبانة العذرة، بل يكفي كون الرِجْل مرطوباً ومنفعلاً بالنجاسة، فيوجب نجاسة الثوب، فيكشف منه عدم انفعال بدنه بها . بل وهكذا مضمون خبر عمّار في قوله : «فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ منه ولا تشرب» لاسيّما مع ملاحظة ذيله على ما في بعض النسخ: «فإن لم يعلم في منقاره قذراً فتوضّأ منه واشرب» ، حيث جعل حكم النجاسة وعدمه على وجود نفس العين على المنقار، مع أنّه لو كان الملاك هو ملاقاته مع النجس ولو متنجّساً،وكان بدنه كذلك، فلا يحتاج إلى وجود القذر، بل يكفي كون الملاقاة مع الرطوبة بنفس المنقار الذي كان منفعلاً إلّاأن يقال باحتمال طهارته حينئذٍ بالزوال . أقول : قد عرفت من عدم وجود دليل يدلّ بخصوصية على ذلك، إلّاأن يستفاد من هذه الأخبار ذلك، فيدور الاحتمال بين أحد الأمرين .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست