responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 542
إمّا القول بعدم الانفعال أصلاً، أو القول بالانفعال، وحصول الطهارة بالزوال. وسيأتي إن شاء اللََّه بأنّ الأوّل أولى . نعم ، قد يشكل الإستدلال بمثل هذه الأخبار، لعدم الانفعال، بناءً على ما اختاره بعض في المتنجّسات بأنّها لا ينجّس الطاهر إذا كانت خالية عن عين النجس، كما احتمله صاحب «مصباح الفقيه» في باب السراية، فعلى هذا استفادة طهارة بدن الحيوان بالملاقاة بمثل الاسئار، ووقوع الفأرة في الدهن، وأمثال ذلك مشكل، لا مكان التفصيل بين كون جسدها منجساً فلا يجوز اتّخاذ جلده ثوباً للصلاة، ولكن لا ينجس الماء ونظائره، فلعلّ حكم الإمام بالنجاسة بوجوب عين النجاسة كان بملاك ذلك. والتحقيق في هذه المسألة موكول إلى محلّه، فمن لم يذهب إلى ذلك، فله اختيار أحد الأمرين، من عدم الانفعال، أو انفعاله وطهارته بالزوال . والذي يقرب إلى الذهن هو كون الأوّل أولى، لما قد عرفت من حسن قلّة التخصيص ومطلوبيّته، والأوّل كذلك بخلاف الثاني . {aتوضيح: a}ذلك أنّه لو قلنا بعدم حصول الانفعال أصلاً في جسد الحيوان - كما لا ينفعل بواطن الإنسان بالملاقاة - لا يلزم منه إلّاالتخصيص في قاعدة ثابتة وهي أنّ الملاقاة مع عين النجاسة المرطوبة منجّسة، فيلزم به باللابدّية بواسطة تلك الأخبار ، فحينئذٍ لا يلزم تخصيصاً في قاعدة منجسيّة المتنجّسات، وقاعدة عدم زوال النجاسة بزوال عينها ، وقاعدة استصحاب النجاسة عند الشكّ في‌طهارته ، وقاعدة حكومة استصحاب النجاسة الوارد فيه على استصحاب طهارة الملاقى . هذا بخلاف ما لو قلنا بتنجّس بدن الحيوان من عين النجاسة ، فمع ذلك يحكم بطهارة سؤره، إذا لم يكن في فمه ومنقاره عين النجاسة، فلا محيص إلّاالقول بتخصيص عدم زوال النجاسة بزوال عينها، بدون مطهّرٍ آخر، المستلزم لعدم‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست