responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 543
مورد لما يدلّ على بقاء نجاسته السابقة المشكوكة البقاء، حيث يحكم بنجاسته استصحاباً، وهكذا يلزم التخصيص في عدم منجّسية المتنجّس للشي‌ء الطاهر، إن لم يكن محكوماً بالطهارة بزوال العين ، بل كان محكوماً بتنجّسه مع عدم سرايته إلى شي‌ء آخر، فلازمه حينئذٍ عدم حكومة استصحاب نجاسته لاستصحاب طهارة ملاقيه، فيكون التخصيص فيه وارداً أيضاً . فتكون النتيجة هي: بأنّ القول بعدم تنجّس بدنه بملاقاته مع عين النجاسة - كما قلناه - أولى ، واللََّه العالم بحقائق الاُمور . {aوتظهر الثمرة فيما بين القولين في عدّة أُمور : الأوّل : a}في عدم جواز إتيان الصلاة جلد الحيوان قبل تطهيره، إذا علم نجاسته بعين النجس، وحكمنا بنجاسة غير مسرية، هذا بخلاف ما لو قلنا بعدم تحمّله للنجاسة، فيجوز الصلاة فيه أيضاً، أو طهارته بزوالها، فلا تكون ثمرة في القولين‌لأنّه على كلا القولين يجوز الصلاة فيه . نعم بين القولين وقول من لا يقول بتنجّس المتنجّس . {aالثاني : a}فيما لو شكّ في بقاء عين النجاسة، فإنّه يحكم بنجاسة ملاقيه، بناءً على تنجّس جسد الحيوان بالنجاسة، لاستصحاب نجاسته المترتّب عليه نجاسة ملاقيه من دون واسطة، هذا بخلاف ما لو قلنا بعدم انفعاله، فإنّ جريان استصحاب النجس على الحيوان لا يثبت ملاقاة الشي‌ء لعين النجس، إلّابالأصل المثبت، إذ ملاقاته مع الجسد الذي كان عليه النجس، يفيد إثبات نجاسة الملاقي هذه الثمرة المذكورة في «الجواهر» . هذا، لكنّه مخدوش بأنّ الحكم بنجاسة الملاقي في الفرض الأوّل، وهو تنجيسه بالنجاسة صحيح، إذا لم نقل بعدم منجّسية المتنجّسات، وإلّا كانت الثمرة بلا فائدة، لأنّ بقاء النجاسة للجسم بالاستصحاب لا أثر له لإثبات حكم النجاسة ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست