responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 544
للملاقي، كما لا يخفى . فضلاً عن إمكان دعوى كون الواسطة في إثبات النجاسة للملاقي، المستلزم لثبوت عين النجاسة خفيّةً . الثالث : قد ذكر - أنّه كما عن «مصباح الهدى» - إذا لاقى شي‌ء طاهر جسم حيوان مصاحباً مع النجاسة العينيّة، بحيث لا يلاقي ذلك الشي‌ء تلك النجاسة ، بل الملاقاة كانت مختصّة بجسم الحيوان، الذي كان عليه النجاسة، فإنّه ينجّس الملاقي بناءً على تنجيسه بملاقاة النجاسة، لأنّ طهره حينئذٍ إنّما بزوال النجاسة عنه المفروض عدمه ، ولا ينجّس بناءً على عدم تنجّسه بها . ثمّ قال : وإن كان وقوعه بعيداً . ولكنّ الإنصاف بعد الدقّة، عدم إمكان وقوع ذلك خارجاً، لأنّ المفروض كان عليه عين النجاسة، فإذا لاقى ذلك الجسم - ولو من تحته - فما لم يصل إلى موضع فيه النجاسة - ولو برطوبته - لا يكون نجساً، لأنّ المفروض طهارته أمّا من سابقه أو من زوال النجاسة عنه، فإذا وصل الشي‌ء الطاهر إلى ما يكون عين النجس فيه، فإنّه يكون الجسم أيضاً متنجّساً، إلّاأنّه لاقى نفس العين أيضاً . وبالجملة، ملاقاة الجسم مع وصف كونه متنجّساً، مع بقاء العين عليه، دون الملاقاة مع العين، غيرُ ممكنٍ عادة، لا صرف استبعاد محض، كما ذكره ، {aهذا أوّلاً . a}

في سؤر الحائض التي لا تؤمن‌

وثانياً : a}هذه الثمرة صحيحة بناءً على قبول كون المتنجّس منجّساً، وإلّا لما كان التلاقي مع الجسم المتنجّس موجباً للنجاسة للملاقي أصلاً، سواء كان الجسم متنجّساً أم لا . فكيف كان فالمسألة لا يخلو عن ثمرة فقهيّة في الجملة . فالحقّ مع المشهور، من طهارة سؤر الجلّال، وآكل الجيف مطلقاً، إذا خلا موضع التلاقي عن عين النجاسة والمتنجّس، وكان سؤرهما مكروهاً لا نجساً وحراماً، كما عن بعض.
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست