responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 545
والحائض التي لا تؤمن (1)ك (1) ولا يخفى عليك أنّ الشيخ في «المبسوط» والسيّد المرتضى كما في «المصباح» حكما بكراهة سؤرها مطلقاً، من دون تقييد، خلافاً للمشهور، حيث حكموا مقيّداً ، تارةً : بما في المتن كما هو الموجود في الأخبار، وجعله في «المدارك» و «التنقيح» أولى ممّا هو مذكور في الكلمات . وأُخرى بقيد المتّهمة، لأنّ غير المأمونة قد تجتمع مع التهمة ، واُخرى مع المجهولة . وإنْ أورد عليهما في «طهارة» الشيخ الأعظم، و «الجواهر» و «مصباح الفقيه» و «مصباح الهدى» بأنّ المتبادر عرفاً من غير مأمونة هو المتّهمة، وإن كان بحسب القاعدة موافقاً لما عليه «المدارك» . ولكن الإنصاف أن يقال : إن ذهبنا إلى لزوم الجمود على ما في الأخبار، فلابدّ أن يجعل الموضوع في عدم الكراهة أو شدّتهما - على ما سيأتي - معلّقاً على أمر وجودي، وهو كونها مأمونة - كما في صحيح عيص - أو إذا كانت تغسل يديها، بأن تكون عبارة أُخرى عن المأمونة - كما في خبر رفاعة - فلازم ذلك وجود الكراهة أو شدّتها، إذا لم تتحقّق هذا العنوان الوجودي، فيساعد مع إحراز عدمه، أو لم تكن الحال مكشوفة ، فحينئذٍ ما اتّخذه المصنّف قدس سره في المتن بالفعل المنفي، لا يخلو عن مسامحة . وإن بنينا على ما هو المتسامح عند العرف، من استعمال كلّ من المتّهمة وغير المأمونة مكان الآخر، ولا عدم اعمال الدقّة في مثل تلك العنوانين، لاسيّما في مثل هذين الأمرين - أي الكراهة والاستحباب - حيث كان طبعهما على الخفّة والتساهل، كما يشهد على ذلك أدلّة التسامح والسنن ، فلا يبعد أن يكون الحقّ مع الشيخ، ومن سلك مسلكه، فيرجع الكلام إلى أنّ المكروه أو شدّته كان لمن‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست