نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 546
ينسب إلى الاتّهام من الحائض وغيرها، كما يناسب ذلك مع الاعتبار، بل مع الأخبار الواردة لاستحباب التنزّه عمّن لا يتنزّه، الواقعة في أخبار (باب الأطعمة والأشربة) .
وأمّا بيان موضوع الكراهة في الحائض، بالنظر إلى الأخبار من الكراهة المطلقة - كما عليه الشيخ الطوسي والسيّد في «المصباح» - أو المقيّدة - كما عليه المشهور بأن لا يكون في غير المتّهمة - أو الكراهة المطلقة في الحائض وشدّتها في المتّهمة - كما عليه جمع من المتأخّرين، كما عن الحكيم في «مستمسكه» والآملي في «مصباحه» والخوئي في «تنقيحه» وغيرهم ، وهذا هو الأقوى بحسب مقتضى الجمع بين الأخبار - فنقول: في عدد من الروايات قد أطلق فيها الكراهة، المستفاد منها ذلك بواسطة النهي عن التوضّي بسؤرها، كما في خبر عنبسة عن أبي عبداللََّه عليه السلام : «قال : اشرب من سؤر الحائض ولا تتوض منه»[1] .
وصحيح حسين بن أبي العء: «قال : سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن الحائض يشرب من سؤرها . قال : نعم ولا تتوض منه»[2] .
وصحيح ابن أبي يعفور: «قال : سألت أبا عبداللََّه عليه السلام أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة ؟ قال : إذا كانت تعرف الوضوء، ولا تتوضّأ من سؤر الحائض»[3] .
والمراد من الوضوء، هو الاستنجاء (بفتح الواو) لا الوَضوء الإصطلاحي، لعدم ارتباط عرفانه بالمقصود، كما عليه «الوافي» والشيخ الأعظم ، بل يمكن أن يكون