responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 547
المراد هو الوضوء المعروف، فكأنّ المراد من عرفانه كناية عن كونها متعبّدة بالشرع، فتعرف الوضوء، وتراعى النجاسة والطهارة، فلا بأس حينئذٍ بسؤرها . فعليه، حينئذٍ يكون الخبر كناية عن المأمونيّة، إلّاأنّها تثبت في مطلق المرأة، فيناسب مع أخبار إثبات الكراهة لمطلق المتّهم في الجملة، وبالنسبة إلى الحائض بالخصوص يعدّ من الأخبار المطلقة ، كما لا يخفى . وخبر عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام : «قال : سألته عن الحائض؟ قال : تشرب من سؤرها، ولا تتوضّأ منه» [1]. وخبر عنبسة بن مصعب عن أبي عبداللََّه عليه السلام : «قال : سؤر الحائض تشرب منه ولا توضّأ»[2] . ولا يبعد أن يكون هذا متّحداً مع الخبر الأوّل، غايته أنّه منقول بطريقين عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة . وخبر أبي بصير عن أبي عبداللََّه عليه السلام : «قال : سألته، هل يتوضّأ من فضل وضوء الحائض ؟ قال : لا»[3] . وخبر أبي هلال قال : «قال أبو عبداللََّه عليه السلام : المرأة الطامث أشربُ من فضل شرابها، ولا أحبّ أن أتوضّأ منه»[4] . هذه الأخبار المطلقة، حيث كان أكثرها صحيحاً وبعضها الآخر معتبراً في الجملة يوجب الظنّ القويّ للفقيه، بل الاطمئنان على وجوب الكراهة المطلقة، خصوصاً مع ملاحظة ظهور النهي في الحرمة، لاسيّما لو لاحظنا خبر أبي بصير

[1] وسائل الشيعة: الباب 4، الاسئار، الحديث 8P

[2] وسائل الشيعة: الباب 6، الاسئار، الحديث 8P

[3] وسائل الشيعة: الباب 7، الاسئار، الحديث 8P

[4] وسائل الشيعة: الباب 8، الاسئار، الحديث 8P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست