نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 548
حيث أعاد السؤال عن التوضي بسؤرها بقوله: لا .
ولذلك أوهم كلام الصدوق في «المقنع» من ذكر متن الخبر ب - : تتوضّأ، وهكذا الشيخ في «التهذيب» و «الاستبصار» ب - : لا يجوز إلى الحرمة .
إلّا أنّ الاتّفاق قائم على الكراهة، كما لا يبعد تأييده بما في خبر أبي هلال بقوله عليه السلام : «لا أحبّ أن أتوضّأ منه » الظاهر في كون النهي في الأخبار محمولاً على الكراهة لا الحرمة. فمع ذلك كلّه كان بعض الأخبار وارداً على نحو التقييد . مثل خبر عليّ بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام : «في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض؟ قال : إذا كانت مأمونة فلا بأس»[1] .
وخبر رفاعة منها عن أبي عبداللََّه عليه السلام : «قال : إنّ سؤر الحائض لا بأس أن تتوضّا منه، إذا كانت تغسل يديها»[2] بأن كان المراد منه هو المأمونية وأنّه كناية عنها .
وصحيح عيص بن القاسم: «قال : سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن سؤر الحائض؟ فقال : لا توضّأ منه، وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثمّ تغسل يديها قبل أن تدخلها الإناء وقد كان رسول اللََّه صلى الله عليه و آله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد، ويغتسلان جميعاً»[3] .
هذا بحسب نقل الكليني من النهي عن التوضّي بسؤر الحائض، خلافاً للشيخ الطوسي في نسخة «التهذيب» و «الاستبصار» من عدم ذكر كلمة (لا)، فيكون أمراً للتفصي عن سؤرها، فيكون الخبر بناءً على نقل الكليني بالنهي، ورجوع القيد بخصوص الحائض فقط دون الجنب، لإفراد فعل كانت وتأنيثها وتأنيث