responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 549
صيغة المفعول بقوله : مأمونة ، لاسيّما مع قرينة ذيلها، بقوله : «ثمّ تغسل يديها» الراجع إلى الحائض لا الجنب، كما يساعده الاعتبار تلوث يدها حين تبديل القطنة، فيشهد ذلك كون المراد من السؤر هاهنا غير ما هو المصطلح من فضل الماء، بل المراد هو الماء الملاقي جسدها، بقرينة ذكر غُسل عائشة مع رسول‌اللََّه صلى الله عليه و آله من إناء واحد . فعلى ما ذكرنا من التوجيهات على نسخة «الكافي»، تكون النتيجة هي النتيجة أنّ التوضّي من سؤر الحائض منهيّ عنه، ولو كانت مأمونة أيضاً وافادة النهي مع عدم الائتمان يكون بطريق أولى . إلّا أنّ ما ذكرنا لا يساعد مع ذكر غُسل رسول اللََّه صلى الله عليه و آله و سلم مع عائشة، مع أنّ اطلاقه يشمل كون غُسل عائشة كان للحيض ، وإن كان لا يبعد ذكر الاقتران كون المراد من غسلهما هو الجنابة ، فحينئذٍ يناسب ذلك ذكره مع الجنابة، التي أجاز الوضوء من سؤره، الشامل بإطلاقه للرجل والمرأة . إلّا أنّ هذا الاحتمال وإن كان حسناً في نفسه، إلّاأنّه لا يدفع الإطلاق الشامل لغسل الحيض أيضاً . هذا كلّه إن جعلنا الجُنب مطلقاً يشمل الرجل أيضاً . ولكنّ الانصاف يقتضي جعل الجنب هنا للمرأة فقط لا الرجل، بقرينة وحدة السياق مع سؤر الحائض، ومضافاً إلى إمكان رجوع فعل (كانت) إليه بتأنيثها، فيكون معنى الخبر هكذا : لا تتوضّأ من سؤر الحايض مطلقاً، من دون تقييد، بخلاف المرأة المجنبة حيث يجوز التوضّي من سؤرها إذا كانت مأمونة، ثمّ استشهد لذلك بفعل رسول اللََّه صلى الله عليه و آله وعائشة للجنابة لا لحيضها، فيكون الخبر حينئذٍ من الأخبار المطلقة الدالة على النهي في سؤر الحائض لا المقيّدة، كما توهّمه بعض ،فحينئذٍ يحكم بتقدّم نقل «الكافي»على «التهذيب» و «الاستبصار»،
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست