responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 550
لأنّ الكليني يعدّ أضبط منهما ، أوّلاً . وثانياً : من دوران الأمر بين احتمال النقيصة أو الزيادة، تكون أصالة عدم الزيادة مقدّمة على اصالة عدم النقيصة، لأنّ كثيراً ما يتّفق الخطأ في النقيصة، ويبعد وقوع الخطأ بالزيادة، كما لا يخفى . مضافاً إلى استبعاد الأمر بالتوضّي من سؤر الحائض، على نسخة الشيخ، من دون تقييد بالمأمونية، وإن كان الأمر هنا في مقام توهّم الحظر، المستفاد منه الجواز، أي يجوز التوضّي منه من دون تقييد، لأنّ ثبوت الفعل يوجب رجوعه إلى خصوص الجنب ، ولكن لا يبعد إرجاع القيد إلى كلّ من الحائض والجنب، بأن يكون الضمير الموجود في الفعل راجعاً إلى المرأة بجنبها الشاملة لكلا فرديها، أي إذا كانت المرأة مأمونة، وإن كان هذا الاحتمال لا يخلو عن بُعد، بحسب ما هو المتعارف من القواعد الأدبيّة . وملاحظة هذه الإشكالات، يوجب الحكم بتقديم ما هو المنقول في «الكافي»، والحكم بالكراهة المطلقة لسؤر الحائض، سواء كانت مأمونة أو لا . غاية الأمر يشتدّ كراهتها في ما إذا كانت غير مأمونة، لوجود الملاكين من الكراهة من الحيض وعدم الائتمان ، كما هو الأقرب، مع وجود الأخبار الكثيرة المطلقة الآبية باستفاضتها وصحّة بعضها عن التقييد بخصوص المأمونية . كما يقرّب هذا الاحتمال أيضاً إمكان استعمال شبه التعليل بالتنصيص، بأنّ احدى الملاكات في الكراهة عدم المأمونيّة، أي كون الشخص متّهماً بعدم المبالاة، سواء كان هما حائضاً أو جنباً، كما منصوصين، أو غيرهما من سائر أفراد المكلّفين وغيرهم . كما يؤيّد ذلك الأخبار الواردة في استحباب الابتعاد عمّن لا يتنزّه في باب الأطعمة والأشربة، لاحظ عن ذلك كتب الأحاديث.
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست