responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 551
فثبت وجه إلحاق النفساء والمستحاضة إليهما بما قد عرفت ، بقي هنا ما يظهر منه عدم الكراهة والبأس في المأمونة، من المفهوم في خبر عليّ بن يقطين، بقوله : «إذا كانت مأمونة فلا بأس» ، بكون الكراهة مختصّة لغير المأمونة. وهكذا صحيح رفاعة مِنْ نفي البأس إذا تغسل يديها، أي لا كراهة حينئذٍ من التوضّي بمائها . امّا الأوّل بضعف سنده، لأنّ طريق الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال يكون بواسطة عليّ بن محمّد بن الزبير، وهو لم يوثّقه أصحاب الرجال، فلا يقاوم صحيح عيص وغيره كما عرفت . وأمّا الثاني وإن كان سنده صحيحاً ومعتبراً، إلّاأنّه لا تنافي بين الحكم بالكراهة الحقيقيّة المستفاد من «لا أحبّ» الموجود في خبر أبي هلال، مع عدم البأس فيه الموجود في خبر رفاعة. هذا فضلاً عن أنّ «تغسل يديها» كناية عن المأمونيّة لا أضيق منه، كما لا يبعد أن يكون كذلك، واللََّه العالم بحقيقة الأمر . {aتذنيبٌ‌a} هل تشمل الكراهة الوضوء والغسل، بل سائر الاستعمالات، ولو لم يكن عباديّاً أم لا ؟ فمع ملاحظة إلى مفاد الأخبار لا يكون حكم الكراهة إلّافي خصوص الوضوء، فشمولها لغيره مشكلٌ . نعم ، يمكن دخول الغُسل في الحكم، وكونه كالوضوء على احتمال في صحيح عيص، هو أن يرجع فعل «إذا كانت» إلى جنس المرأة، الشاملة للحائض والجنب، فكان عمل رسول اللََّه مع عائشة في الاغتسال من جهة مأمونيّتها مثلاً، فيفهم من مفهوم من الجملة الشرطية أنّه إذا لم تكن مأمونة ففيها بأس، حتّى من‌ ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست